حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٠
(قوله لا بالرتبة) عطف على بالزمان (قوله لا يناسب هنا) أي الاسلام في المحكوم به وقوله لأنه الخ أي التقدم والتأخر بالرتبة (قوله ويبطل) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك الخ (قوله ويبطل) أي النكاح (قوله إن أسلمت الخ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطئ (قوله في إسلام أبيها) أي إسلام أبي الزوجة الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطئ وقوله معه أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه (قوله حينئذ) أي قبل البعثة (قوله والعقد) أي وإن العقد حينئذ. (قوله فهاجرت معه) أقول القصة الشهيرة في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه مصرحة بتأخر هجرتها عن هجرته صلى الله عليه وسلم فليراجع ثم رأيت قال المحشى لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه صلى الله عليه وسلم هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير اه‍. سيد عمر (قوله أي عقد النكاح) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى وجب (قوله أي عقد النكاح الخ) أي واعتقدوا صحته اه‍. مغني (قوله لكون جمع الخ) دليل للالغاء. (قوله وجب الخ) جواب لما (قوله اعتبارها الخ) انظر كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه‍. سم (قوله فلا تقرير) بل يرتفع النكاح نهاية ومغني قول المتن : (وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد وقبل الاسلام ولكن طرأ قبل الاسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه‍. كالمطلقة ثلاثا فظهر أن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والايضاح بل للاحتراز أيضا اه‍. سم بحذف (قوله أي يحل له ابتداء نكاحها الخ) ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني نهاية ومغني (قوله مما قبله) أي من قوله لمفسد هو زائل الخ (قوله المقارن) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله فالضابط إلى المتن وإلى قول المتن ونكاح الكفار في
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487