حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٩
اه‍. رشيدي (قوله ورجحه بعض المحققين) عبارة المغني وهو كذلك خلافا للروياني ومن تبعه اه‍. زاد النهاية ومثله في ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه‍. (قوله نظرا للثاني) أي تأتي المقدمات منه اه‍. رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله وبحث ابن عبد السلام الخ) أقره المغني (قوله وما المانع الخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه لا يلد م ر وقوله أن ينظر إلى أن نكاحها الخ أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد أخبر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي أمكن لحوق الولد به أم لا (قوله بخوف الزنى) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته أي على ما قاله جمع آخرون المرجوح (قوله بأن الأوجه الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إن غير هؤلاء الخ) أي كالمتحيرة اه‍. ع ش (قوله فلو كان معه) إلى قوله كذا قيل وما ذكر الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله وسيأتي إلى المتن وقوله ويحل لمسلم إلى المتن (قوله صالحة للاستمتاع) أي باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه‍. ع ش (قوله به) أي المال والباء متعلق بالشراء (قوله عما مر) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الأولى اه‍. كردي (قوله فلا تحل له الخ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في ذلك لا في الخوف للقطع بانتفائه فكان الأولى للمصنف أن يصرح به اه‍. مغني (قوله ويجوز جره) أي لأن قوله أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف فالجر هنا على الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه ليس فيها ما يظهر فيه الاعراب رشيدي وسيد عمر وسم (قوله لتكافئهما) أي الزوجين (قوله وكذا المجوسي المجوسية الخ) عبارة النهاية والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية اه‍. (قوله ويشترط) أي في نكاح الحر الكتابي وكذا الحر المجوسي والوثني الأمة إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت الخ فاعل وإلا فإن نكاح الكفار محكوم بصحته فقوله لصحة الخ علة لقوله لا مطلقا وقوله خوف العنت الخ فاعل يشترط وقوله لأنهم الخ علة له أي الاشتراط (قوله جعلوه) أي الكتابي (قوله إلا في نكاح أمة كافرة) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي اه‍. ع ش أي وكذا تحل للمجوسي والوثني. (قوله قاله السبكي الخ) واعتمده النهاية والمغني (قوله فراجعه) وقد راجعت ما يأتي فوجدته موافقا لما
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487