حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٠
قاله السبكي (قوله فيها) أي في الأمة الكتابية (قوله في الثانية) أي في الأمة الموصى له بخدمتها (قوله فلا ينكحها الحر) إلى قوله وكان شارحا في النهاية والمغني (قوله لو قدر على مبعضة الخ) وينبغي إنه لو وجد مبعضتين حرية إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه‍. ع ش (قوله كما رجحه الزركشي الخ) بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح اه‍. نهاية زاد المغني والأسنى أما إذا قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا اه‍. (قوله لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته في شرح الارشاد عبر به اه‍. سم (قوله ودلالة الاستصحاب الخ) جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله ضعيفة قد يقال ضعفها بالنسبة إلى إفادة بقاء الملك لا ينافي كونها مرجحة لامة الأصل الكافي في تعينها فليراجع (قوله أي نكاحها) إلى قوله كما بينته في النهاية (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه يغتفر في الدوام الخ وقوله لم يتأثر أي النكاح اه‍. ع ش (قوله يقطع نكاحها) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم اه‍. ع ش (قوله أي حر) وقول المتن بعقد سيأتي في الشارح محترزهما (قوله أمتين بطلتا الخ) كذا في المغني (قوله وقدم الحرة) أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف نهاية وسم قال ع ش والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة اه‍. أي فالتقييد بتقديم الحرة لأن الأظهر إنما يأتي فيه (قوله أو يكون وكيلا الخ) عطف على زوجتك بنتي الخ عبارة الروض مع شرحه ويتصور الجمع بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله أي المزوج لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول المزوج زوجتك هذه وهذه بكذا ويقبل نكاحهما اه‍. (قوله في واحد) وقوله في الآخر كان الأولى تأنيثهما (قوله قطعا لأن الخ) إلى الفرع في المغني (قوله وفارق نكاح الأختين) أي حيث بطل نكاحهما معا (قوله وهنا الحرة أقوى الخ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تحل له الأمة في عقدين أختين إحداهما حرة والأخرى أمة أنه يصح في الحرة دون الأمة وهو كما قاله بعض شراح الكتاب ظاهر ولجمع بين مسلمة ومجوسية أو نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة اه‍ . مغني وقوله ولو جمع بين مسلمة الخ كذا في الروض وشرحه (قوله أو جمعهما الخ) عطف على جمع من لا تحل الخ (قوله بطلت الأمة) ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة لأن الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه‍. ع ش (قوله والراجح عدم بطلانها) وإن كانت غير صالحة للتمتع اه‍. سلطان. (قوله فالتقييد بمن لا تحل له الخ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح نكاحهما وإلا فالحرة والمفهوم إن كان فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية قوله
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487