حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٧
نظرا للحالة الراهنة اه‍. (قوله ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنى فيهما فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول وقول فيهما سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده (قوله وبه) أي بقوله ولأنه الاحتياط فيهما (قوله وعدم نظرهم الخ) أي حيث لم يخير والزوج بالتحير لتعطل الوطئ في الحال وإن توقع اه‍. سم (قوله لها) أي للحالة الراهنة اه‍. سم (قوله غيرها) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا (قوله وزيادة) مفعول معه (قوله الصالحة) قد يقال الأولى المنكوحة فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله هنا) أي في الشرط التأني وقوله لاثم أي في الشرط الأول (قوله في هذه) أي في مسألة العجز عن الحرة (قوله على ما هنا) أي فرجح الأول اه‍. سم (قوله ولم يرجح منه شيئا) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب اه‍. ع ش (قوله ما تقرر الخ) أي في التمثيل المار (قوله كما مر آنفا) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا (قوله والبائن) عطف على الرجعية (قوله والبائن تحل له الخ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة البائن منه أو لوطئ شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ فمحترزه قول شيخ الاسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل إفادة أن المعتدة منه أما لبينونة أو وطئ بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة فتأمل اه‍. سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل المراد هنا وفيما مر الخ (قوله هنا) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع قول المتن: (على حرة غائبة) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها اه‍. ع ش (قوله وهي) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في النهاية (قوله الآتي) أي في شرح وأن يخاف زنى (قوله وإلا) أي بأن انتفى كل من الامرين المذكورين (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن الانتقال (قوله فكالعدم) أي فهي كالمعدومة (قوله التغريب) الأنسب التغرب اه‍. سيد ع كما عبر به المغني (قوله وأمة) لعل الأولى أو كما في النهاية (قوله أطلقوا الخ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف اه‍. ع ش (قوله والأول) هو قوله أن غيبة الزوجة يبيح الخ اه‍. ع ش مشكل الخ عبارة النهاية ولا يشكل الأولى الخ. (قوله فينبغي أن يتأتى الخ) تأتي التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على حج وهو وجيه اه‍. ع ش فيها أي في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن (قوله والثاني) هو قوله إن غيبة المال يبيح الخ اه‍. ع ش (قوله مشكل) عبارة النهاية ولا الثاني الخ (قوله بأن الطمع الخ) ثم قوله بأن ما هنا الخ نشر على ترتيب اللف فالأول راجع للاشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للاشكال بما مر في قسم الصدقات (قوله والعنت) أي خوف العنت اه‍. كردي (قوله لأن المحجور عليه متهم) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487