حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٥
على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال لامته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه‍. نهاية (قوله كما بحثه الأذرعي) . (خاتمة) قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا نكح فاسدا ووطئ ومنها إذا وطئ العبد سيدته أو أمة سيدة بشبهة ومنها ما إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا وطئ السيد أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطئ ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط اه‍. مغني . كتاب الصداق (قوله وهو) إلى قول المتن يسن في النهاية (قوله هو بفتح الصاد) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه‍ . ع ش (قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه‍. ع ش (قوله ما وجب إلخ) خبر هو المار (قوله به) أي الفرض (قوله العقد هو إلخ) الجملة خبر أن (قوله فيه) أي الوجوب أو الفرض اه‍ . رشيدي (قوله أو وطئ إلخ) عطف على عقد إلخ اه‍. ع ش (قوله كرضاع) أي ورجوع شهود نهاية ومغني (قوله وهذا) أي إطلاق الصداق شرعا على ما وجب بعقد نكاح أو وطئ أو تفويت إلخ (قوله إذ هو مشتق إلخ) أي لأن المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط اه‍. رشيدي (قوله لاشعاره إلخ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لاشعاره إلخ (قوله ويرادفه) أي الصداق اه‍. ع ش (قوله ويرادفه المهر إلخ) وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه‍. مغني (قوله ولو في تزويج أمته بعبده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على ما مر) أي آنفا قبيل الباب قول المتن: (تسميته في العقد) أي وإن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى (قوله للاتباع) إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون (قوله عن عشرة دراهم) وهي تساوي الآن نحو خمسين نصف فضة اه‍. ع ش (قوله عند التسمية) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الاجماع على جواز إخلاء العقد منه اه‍. رشيدي (قوله وأن لا يزيد إلخ) هلا قيل وأن ينقص لأنه أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر يعارضه اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن امتثال الامر ولو ضمنيا
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487