حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٣
وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك (قوله لم يلزمه ذلك) أي إجابة السيد اه‍. مغني لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله: لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع اه‍. (قوله ومع ذلك إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف اه‍. قال ع ش قوله ولو فعل ذلك أي الاختلاء بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا اه‍. (قوله مع ذلك لا نفقة إلخ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا اه‍. سم (قوله وكان تخصيص ذلك) أي البيت في داره (قوله لأجل الخلاف) أي الصريح (قوله إن لم يخل بها) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن الخلوة بها اه‍. سم (قوله إن لم يخل بها) والمعتمد خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر اه‍. سم (قوله ولم يتعلق بها إلخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء اه‍. (قوله امتنع عليه) أي الزوج (قوله إلا بإذن السيد) أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه‍. ع ش قول المتن: (وللزوج صحبتها) وليس للسيد منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به اه‍. مغني (قوله ولا نفقة عليه) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه‍. ع ش. (قوله وله استرداد إلخ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كنظائره اه‍. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الارشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد اه‍. أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها اه‍. سم (قوله لا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى قول المتن: (أن السيد لو قتلها إلخ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه‍. مغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أو خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا اه‍. قال ع ش قوله سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو سبب أو شرط اه‍. (قوله وألحق به) أي بقتل السيد أمته المزوجة (قوله كذلك) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل (قوله كإرضاع السيدة إلخ) مثال تفويت السيد بغير القتل (قوله مطلقا) أي خاف العنت أو لا اه‍. سم (قوله وكقتل سيد إلخ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ (قوله وكقتل سيد إلخ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487