حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٦
خير من الأدب (قوله أو صدقه بناته إلخ) أي هي أي الخمسمائة إلخ أصدقه إلخ ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ (قوله وأزواجه إلخ) عطف على بناته (قوله أربعمائة إلخ) لعله مفعول المصدق عبارة الأسنى والمغني وأما إصداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم اه‍. (قوله لا تغالوا بصدق النساء) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن اه‍. ع ش (قوله فإنها) أي المغالاة قال ع ش أي هذه الخصلة اه‍. قول المتن: (منه) الأولى يقال أن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا الضمير للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه‍. مغني (قوله إجماعا) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ في النهاية والمغني إلا قوله أو وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت (قوله نعم إن كان محجورا إلخ) عبارة المغني وقد تجب التسمية لعارض في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كان جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الاتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه اه‍. (قوله إن كان) أي الزوج. (قوله وجبت تسميته) أي فلو خالف ولم يسم إثم وصح العقد بمهر المثل ع ش وسم (قوله أو كانت) أي الزوجة (قوله أو وليا) لا يخفى ما في عطفه على محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة (قوله فأذنا) أي الرشيدة لوليها في تزويجها والولي لوكيله في تزويج موليته (قوله وجب تسميته) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها اه‍. ع ش (قوله يعني ثمنا إلخ) لا ضرورة للتأويل اه‍. سم (قوله بل وتسمية أقل إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المعدد ما لا ينقسم اه‍. سم (قوله وزاد) أي الزركشي (قوله يشير إليه) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ (قوله حيث اشترط) أي الخصال (قوله أي في هاتين الصورتين) وهما المبعضة والمشتركة (قوله وتوجيه إطلاقه) أي الخصال (قوله يرد إلخ) خبر قوله وتوجيه إلخ (قوله بأن هذا) أي احتمال التشطير (قوله استبعده) أي الاطلاق (قوله وإن وجهه) أي البعد (قوله وتسمية جوهرة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو عقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن (قوله وتسمية جوهرة) عطف على قوله تسمية غير متمول (قوله دين إلخ) عطف على جوهرة (قوله على غيرها) مفهومه أنه يجوز جعل الدين الذي للزوج عليها صداقا لها ع ش وقد مر عن النهاية قبيل الباب ما يصرح بهذا المفهوم (قوله على ما مر في المتن) أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه اه‍. كردي. (قوله فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487