حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٩
. قول المتن: (والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع اه‍. سم قول المتن: (وإن طلبت إلخ) غاية اه‍. ع ش (قوله ونازع فيه جمع) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع اه‍. (قوله فيه) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا (قوله ويجاب) أي عن نزاع الجمع المذكور اه‍. سم (قوله بأن ملكها إلخ) قضية هذا الجواب عدم ضمان لزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض (قوله عليهما) أي الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلي وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين اه‍. قول: (ولها حبس نفسها) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى اه‍. سم (قوله أي المالكة) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي قول المتن: (المعين والحال) أي بالعقد اه‍. مغني (قوله أكان) أي المعين أو الحال (قوله إجماعا) قال صلى الله عليه وسلم : أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته وقال من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان اه‍. مغني (قوله وخرج بملكته بالنكاح) أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله بالنكاح اه‍. رشيدي (قوله فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها) أي بعد استحقاقه لصداقها اه‍. مغني (قوله لأنه ملك إلخ) أي فليس لها الحبس لأن الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها اه‍. مغني (قوله وما لو زوج إلخ) عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ (قوله ثم أعتقها) أي بعد استحقاقه لصداقها (قوله ويحبس الأمة إلخ) محترز قول أي المالكة لا مهرها اه‍. رشيدي (قوله المالك للمهر) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة فليس له الحبس كما مر قبيل الباب (قوله والمحجورة وليها) عطف على قوله الأمة سيدها . فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عن المصلحة وهل يجب الاشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الاشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لم يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما سم على حج اه‍. ع ش. (قوله ونظر فيه) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ قوله
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487