حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٠
: (والأذرعي إلخ) عطف على الزركشي عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو خشي فوات الضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حينئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي السفيهة إلخ (قوله بأنه لا مصلحة إلخ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه اه‍. ع ش (قوله نعم بحثه) أي الأذرعي (قوله إن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة ثم تعرض للسفيهة اه‍. سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار (قوله منعها من تسليم نفسها) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض اه‍. سم (قوله متجه) خبر قوله بحثه إلخ (قوله وتردد) أي الأذرعي (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله منعها) أي من تسليم نفسها قول المتن: (قبل التسليم) أي لنفسها للزوج (قوله فلا يرتفع) أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية قول المتن: (ولو قال على لا أسلم إلخ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه‍. مغني قول المتن: (حتى تسلم إلخ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شئ فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه‍. نهاية قال ع ش وقد يقال تجبر هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد يجاب بأن انتهاء الاجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم بما قلناه اه‍. ع ش أي بأنها تجبر قول المتن: (ففي قول يجبر إلخ) محل هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا كمريضة ومحرمة قال الأذرعي ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه‍. مغني (قوله لفوات البضع عليها هنا) يغني عنه قوله ومن ثم (قوله ثم) أي في البيع. فرع: طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فأدعي أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت وإن لم يحصل تسليم م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش قول المتن
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487