حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٧
بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وإما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد يقال إذا فقد فإني يقوم ويجاب بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها شرعا كدون مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه‍. سيد عمر وأجاب ع ش أيضا بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه وتجب معه قيمة الصنعة مثل إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها وباختيار الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه‍ . (قوله وإلا فقيمته) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة اه‍. سم (قوله لما بينهما) أي الملك والنكاح (قوله كما مر) أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ (قوله وجعل الأب إلخ) صورته بأن يتزوج أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجهل أمه صداقا له اه‍. ع ش عبارة الرشيدي كان ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة اه‍. (قوله عليه) أي قول المتن وما صح مبيعا إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى وفي الباقي يصح بمهر المثل اه‍. مغني (قوله نعم يرد إلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل اه‍. سم قول المتن: (ضمنها) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني (قوله لأنها مملوكة) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا قوله واعترضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى المتن وقوله والزوائد إلى المتن (قوله وجوب المقابل إلخ) أنظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله اه‍. سم (قوله لبقاء النكاح) أي لعدم انفساخه بالتلف اه‍. مغني (قوله لو تعذرا) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولا التصرف إلخ) عبارة المغني ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه‍. (قوله ويجوز التقايل فيه)
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487