حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٨
بقاء أمانه وعدم جواز قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل بالانصاف قول المتن: بعده) أي الدخول أو ما في معناه اه‍. مغني (قوله كطلاق وظهار وإيلاء) أي أوقعت في الردة فإنها موقوفة اه‍. سيد عمر قول المتن: (فإن جمعهما الاسلام) أي بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل تعودان إلى الاسلام قبل انقضاء العدة أو لا اه‍. ع ش (قوله ونفذ ما ذكر) أي نحو الطلاق اه‍. سيد عمر (قوله وجبت له عدة) وهما عدتان من شخص واحد كما لو طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل فإن جمعهما الاسلام في العدة فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم يسقط اه‍. مغني (قوله نكاح نحو أختها) عبارة المغني أن ينكح أختها ولا أربعا سواها ولا أن ينكح أمة لاحتمال أمة لاحتمال إسلامها اه‍. (قوله جرى فيها ما تقرر الخ) وفي الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد الدخول أي بهما وقف النكاح إلى انقضاء العدة نهاية أقول الامر بالتوقف في الذمية واضح لأنها مستمرة الانكار لما ادعاه وذلك يقتضي دوام ردتها باعتقاده وأما في المسلمة فمحل تأمل لأنها بإنكار الردة واعترافها بالاسلام قد زال حكم الردة حتى بزعمه وإنما أثر فيما قبل الدخول مطلقا لأن طريان الردة يبطل النكاح وإن لم يستمر وقد يجاب بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا يكفي إنكار الردة والاعتراف بالاسلام والفرض أنها لم تأت بهما اه‍. سيد عمر (قوله وكذا إن لم يرد شيئا) فيه منافاة لما نقله الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه فإنه يقتضي التكفير في صورة الاطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك وعليه فهل يلحق بها من في معناها من نحو مولى وقن يتأمل اه‍. سيد عمر (قوله مرادا به كفر نعمة الزوج) أي أو نحوه باب نكاح المشرك (قوله هو هنا) إلى قول المتن وأسلمت في المغني إلا قوله أو أمة إلى المتن وإلى قوله نعم لو أسلمت في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن (قوله على أي ملة كان) أي كتابيا كان أو لا اه‍. مغني (قوله وقد يستعمل معه الخ) عبارة المغني ولذا قال البلقيني أن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه‍. وهي لسلامتها عما يوهمه تعبير الشارح والنهاية من أن ذلك استعمال ثالث أحسن (قوله كالفقير مع المسكين) لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما شمول الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه‍. رشيدي (قوله يحل له الخ) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق اه‍. سم (قوله أو أمة) أي كتابية كما يفيده العطف على حرة اه‍ . سم (قوله مما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله كتابية لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه‍. سم (قوله أو استدخال الخ) غير المغني بالواو بدل أو (قوله لما مر في الردة) أي من قوله لأن النكاح لم يتأكد الخ (قوله لانقضائها) اللام بمعنى إلى (قوله وإن قارنه) أي الانقضاء اه‍. ع ش واستشكل
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487