حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٤
قوله بعلم اه‍. سم (قوله الذي ذكره) أي المصنف في قوله قبل نسخه الخ وقوله وذكرناه أي في أو قبل نسخه وبعد تحريفه الخ وقوله ما لو دخلوا بعد التحريف الخ أي فلا تحل مناكحتهم الخ اه‍. ع ش (قوله أو بعد النسخ الخ) عطف على بعد التحريف (قوله وقيل إنها مخصصة) يعني ناسخة للبعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر العام على بعض أفراده اه‍. رشيدي (قوله ولا دلالة فيه) أي في قوله تعالى * (ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون) * الخ اه‍. ع ش (قوله لاحتماله النسخ) أي للجميع (قوله ويحتمل فيه ذلك) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك التردد (قوله وطلب الخ) ببناء المفعول وقوله منعهم نائب فاعله (قوله دليل شرعي) أي على حل ذبائحهم (قوله ضعيف) خبر وقول السبكي (قوله ومنعهم الخ) صيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين نظير ما مر في قول المصنف علم (قوله مطلقا) يعني قوله ما لم يتقين الخ (قوله ما لم يتيقن دخول الخ) بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج (قوله وزبور داود قمر الخ) استئناف بياني (قوله ولا يؤثر هنا) أي في الإسرائيلية يقينا اه‍. ع ش (قوله لما ذكر) أي من شرف نسبها (قوله بأن شرفهم) وقوله أن لا يحرموا الأولى فيهما الافراد والتأنيث (قوله فلا شبهة) لعله تفسير لقوله قطعا (قوله يعلم مما يأتي) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية (قوله مما يأتي) أي آنفا في المتن. (قوله أول المنتقلين الخ) أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا لا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي الأب المذكور له أي لهذا الأب وجهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل سم على حج اه‍. رشيدي (قوله لأنها) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف (قوله بين من تحل الخ) الظاهر تذكير الفعل (قوله وظاهره) لعل مرجع الضمير قوله أن يكفي في تحريمها الخ أو قوله لأنها حينئذ الخ عبارة النهاية وظاهر أنه الخ بلا ضمير (قوله هنا) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها الخ (قوله ثم) أي في المتولدة بين من تحل ومن تحرم (قوله وغيرها) إلى قوله فإن أبت في المغني (قوله لاشتراكهما) أي الكتابية والمسلمة المنكوحتين (قوله كحليلة مسلمة الخ) عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة أي للحليل إجبارها على
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487