حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٣
: (كما وقع الخ) تأييد للبحث (قوله وهو الخ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره اه‍. سم (قوله إن محل الكراهة) أي كراهة الذمية اه‍. نهاية قال ع ش قوله ومحل كراهة الذمية الخ قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم يجد مسلمة أيضا اه‍. (قوله وإلا فهي أولى الخ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله كصحف شيث) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لأنه أوحى وإلى قوله وبما تقرر في النهاية (قوله سواء أثبت تمسكها بذلك) أي بالزبور وغيره لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه‍. رشيدي (قوله لأنه أوحى إليهم معانيها الخ) أي فشرفها دون شرف ما أوحى بألفاظها ومعانيها اه‍. ع ش (قوله نقص فساد الدين الخ) لا يخفى ما في هذا الاطلاق إذ لا يلزم من نفي الكتاب فساد الدين اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله نقص فساد الدين الخ اه‍. أقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالامر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع اه‍. (قوله ومعنى أسرا الخ) أي بالعبرانية اه‍. مغني وع ش (قوله بأن عرف الخ) أي بما يأتي آنفا (قوله إنها غير إسرائيلية) أي بل من الروم ونحوه اه‍. مغني (قوله للمسلم والكتابي) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر اه‍. ع ش (قوله بالتواتر) أي ولو من كفار اه‍. سم (قوله لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي اه‍ . سم (قوله وإنما قبل ذلك) أي دعوى الكافر أن أول آبائه دخل قبل النسخ اه‍. ع ش عبارة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية الأذرعي ثم قال وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهد أن بصحة ما يوافق دعواهم اه‍. (قوله إن المراد) أي بقول المتن علم (قوله الحل الخ) خبر قياس الخ (قوله فهما الخ) أي العدلان (قوله أي دين موسى) إلى قوله واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله لقوله تعالى إلى أما لاسرائيلية. (قوله يقينا) متعلق باجتنبوا فقط سم وع ش اه‍. ولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا فليراجع (قوله لتمسكهم الخ) تعليل لما في المتن (قوله فالحل) أي حل النكاح (قوله لفضيلة الدين الخ) أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه‍. رشيدي (قوله ومن ثم) أي من أجل فضيلة الدين وحده (قوله في كتابه الخ) متعلق لسمى (قوله مع أنهم) أي هرقل وأصحابه (قوله إذا كان ذلك) أي الدخول (قوله بتحريفه) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا (قوله وبقبل الخ) عطف على
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487