حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٤
للمسلمات الخ) عبارة المغني فلا يوقف للزوجات شئ بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال إنهن الكتابيات وكذا لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال أحد كما طالق ومات ولم يبين اه‍. (قوله لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات) أي وشرط الإرث تحقق موجبه اه‍. ش (قوله اعتماده) أي التوقف (قوله ضياعها) أي حق المقرة على حذف المضاف (قوله وهذا) أي ما ذكروا هنا من صحة صلح الولي (قوله تأويله) أي كلام الصيمري (قوله فكيف يحمل كلامهن) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من تحريف الناسخ والأصل نحمل كلا منهن كنا في بعض نسخ الطبع أو يحمل كل منهن كما يؤيده ما قدمنا من قول المغني فكيف يكلف الخ (قوله بطلانه) أي الاقرار أو المقر به (قوله أن الوجه أنه لا يشترط هنا الخ) وفاقا للمغني كما مر (قوله بما ذكرته) أي من عدم اشتراط الاقرار وقوله وهو نظير مسألتنا أو ما صرح به الشيخان (قوله انتهى) أي قول الشيخين (قوله وبه) أي باستثناء هذه الثلاث (قوله ونقل الرافعي الخ) مبتدأ خبره قوله اعترضه الزركشي الخ (قوله في الأولى) أي في مسألة التطليق (قوله الموقوف) أي النصيب الموقوف لزوجة (قوله قال) أي الزركشي (قوله في المسألتين الخ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا (قوله انتهى) أي كلام الزركشي (قوله ولك أن تقول الخ) أي في توجيه استثناء هذه المسائل من اشتراط الاقرار (قوله وهو الخ) أي ما يقرب الخ (قوله وهذا الخ) من تتمة توجيههم (قوله قال الخصوم) كالحنفي (قوله وينكر) أي كل فقوله صاحبه بالنصف على المفعولية (قوله فإذا صالح) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح . فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة (قوله في مؤنة المسلمة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله في مؤنة المسلمة الخ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر اه‍ . مغني (قوله أو المرتدة) كذا في أصله والواو أنسب اه‍. سيد عمر قول المتن: (استمرت النفقة) أي وبقية المؤن نهاية ومغني (قوله في أصله) أي في المحرر (قوله وحذفه) أي قيد وليست كتابية (قوله فلا نفقة لها) أي ولا شئ من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات اه‍. مغني قول المتن: (فيها) أي العدة (قوله وبحث الزركشي) هو هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487