حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٧
أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه (قوله بما يعين الخ) يعني قوله الجاهل بالعيب الخ لكن في دعوى التعيين نظر فليتأمل (قوله إن المراد به الخ) مفعول يعين والضمير للكاره (قوله إن ذا العيب الخ) أي صاحب العيب خبر وقضية الخ. (قوله كراهة لاساءته) أي ذي العيب من الإضافة إلى الفاعل واللام للتقوية وقوله الآخر أي السليم مفعوله وقوله بتحمله أي الآخر والباء متعلقة بالإساءة يعني لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة تحمل السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب معه وقوله وإن رضي غاية بقوله أن يتخير الخ والضمير للسليم (قوله أجيب) جواب لو (قوله إلى ما ذكر) أي إلى الإساءة الآخر الخ (قوله إن بقي العيب) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن وقوله وأكل إلى وخرج وقوله وسكوتهما إلى ونقلهما (قوله ولم يمت الآخر) أي المعيب (قوله كما ذهب) إلى المتن في النهاية إلا قوله والقرن (قوله إليه) أي ثبوت الخيار لتلك العيوب (قوله وصح) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب الخ (قوله في الثلاثة الأول الخ) أي الجنون والجذام والبرص (قوله بينهما) أي الزوجين (قوله ومثله) أي ثبوت الخيار بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها (قوله عن توقيف) أي ورود في الشرع (قوله ولا جماع الخ) وقوله وقياسا الخ عطف على قوله كما ذهب الخ (قوله عليه) أي ثبوت الخيار وقوله في الخاصين به أي الزوج وهما الجب والعنة اه‍. ع ش (قوله بدون هذه) أي بعيوب دون هذه اه‍. ع ش (قوله أو نسله) أي الولد (قوله كما جزم به) أي بإعداميهما وكذا ضمير وحكاه (قوله قال البيهقي وغيره الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي أنه يعدى وقد صح في الحديث لا عدوى أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن مخالطة الصحيح لمن به شئ من هذه الادواء سبب لحدوث ذلك الداء اه‍. (قوله ولا ينافيه) أي ما جزم به في الام من الأعداء (قوله ومن ثم) أي من أجل وقوع الأعداء (قوله وأكل الخ) يظهر أنه جملة فعلية استئنافية. (قوله وخرج بهذه الخمسة الخ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير بخمسة اه‍. رشيدي عبارة المغني تنبيه قد علم مما مر أن جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبحر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والافضاء ولا بكونه يتغوط عن الجماع وقوله فلا خيار الخ ذكره النهاية وزادت عقب الاستحاضة ما نصه وإن لم تحفظ لها عادة وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه‍. وقال ع ش قوله والقروح السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه‍. (قوله كعثور) بالمثناة الفوقية كدرهم واد وقوله وهو فيهما أي الزوجين وقوله وفيه أي الرجل اه‍. ع ش (قوله فلا خيار به) أي بغير الخمسة مطلقا أي أيس من زواله أم لا (قوله على أن المرض المأيوس الخ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الأنثيين بحيث تغطي الذكر بهما وصار البول يخرج بين الأنثيين ولا يمكن الجماع بشئ منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطئ وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في الاستحاضة وأن حكم أهل الخبرة باستحكامها اه‍. ع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ظاهر المنع (قوله في معنى العنة) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطئ أو بعد اه‍. حلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487