حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٣
بمعنى الخ فقوله للوجوب خبران يعني أنه بهذا المعنى اه‍. كردي (قوله اختيارهن) لعل الأصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح. (قوله وإن وافقه الأذرعي) وفي كلام شيخنا الزيادي وسم نقلا عن البرلسي أن الأذرعي تعقب السبكي في ذلك ولم يوافقه فراجعه انتهى فلعل الأذرعي اختلف كلامه اه‍ . ع ش وعبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي قال الأذرعي وقوله أي السبكي أمسك أربعا للإباحة لا ينازع فيه أحد وإن أوهم كلام الكتاب وغيره الوجوب وقوله إن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب موضع توقف لأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الاسلام وذلك محذور انتهى وهو كلام حسن اه‍. وبه علم أن الأذرعي وافق السبكي في دعوى كون الامر في الحديث للإباحة وخالفه في دعوى توقف الحبس على الطلب (قوله على حل تركه) أي الاختيار والأولى حذف حل (قوله من إمساك الخ) بيان لما يلزم الخ (قوله إذا حبس الخ) مقول القول وقوله إن الحبس الخ خبر ظاهر كلامهم (قوله والقضية الأولى غير مرادة) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه‍ . سم (قوله أي الاختيار) أي أو التعيين (قوله أي بوضع الحمل) هو مفهوم من حامل اه‍. سم قول المتن : (وذات أشهر) أي لكونها صغيرة أو آيسة اه‍. ع ش (قوله وذكر العشر تغليبا لليالي الخ) وكأنهما إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم العشرة من الأشهر اه‍. رشيدي (قوله وجريا على قاعدتهم) وهي أن العشر بلا تاء للمؤنث والليالي مؤنثة اه‍. كردي (قوله لو قيل الخ) أي لو قال الله تعالى في القرآن اه‍. ع ش (قوله كان خارجا عن كلام العرب) قال سم عن البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأيام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور اه‍. رشيدي عبارة ع ش أي لأنهم يغلبون الليالي على الأيام ومن ثم يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة على الأيام اه‍. (قوله فعليها الأقراء) أي الاعتداد بالأقراء اه‍. ع ش (قوله فوجب الاحتياط الخ) فإذا مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشرا كملتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام السابق اه‍. مغني. (قوله يقر كل منهن الخ) سيأتي تضعيفه فكان الأنسب السكوت عنه هنا ثم رأيت في نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه (قوله لا من غير التركة) عبارة المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الاتفاق بينهن من تفاضل أو تساو لأن الحق لهن نعم الخ (قوله ثمانية) الأولى ثمانيا لأن المعدود مؤنث اه‍. ع ش (قوله ولا ينقطع به تمام حقهن) بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا يبرئن عن الباقي وهو ما صححه الشيخان لأنا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف يكلفن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن كان اه‍. (قوله أما إذا أسلم الخ) محترز قوله أسلمن كله ن (قوله فلا شئ
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487