حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
وهو الترافع اه‍. ع ش (قوله وإلا ملكها الخ) هذا استثناء صوري وإلا فعند قصد الاستيلاء عليها ليس بزوج اه‍. ع ش زاد سم ولعل استثناء هذا مما فهم مما قبله أنه ليس له التعرض بزوجة آخر اه‍. ولا يخفى بعده (قوله مما يأتي) أي في السير في فصل نساء الكفار الخ (قوله بين مؤقت الخ) أي حيث لا يقرون عليه اه‍. سم. (قوله ونحو نكاح بلا ولي الخ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا النكاح اه‍. رشيدي (قوله لأن أثر التأقيت الخ) الأوفق لما قبله الفرق أن أثر الخ (قوله أو أسلمت) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني (قوله نظير ما مر) أي آنفا في شرح على المذهب (قوله أما أسلما الخ) محترز ثم أسلمت في المتن (قوله فيقر جزما) ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي لم أر فيه خلافا والأقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف لراجح منه التقرير ع ش (قوله صالحة للتمتع) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح أو حرة وإماء الخ (قوله أو أسلمت الحرة الخ) عبارة المغني ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة اه‍. (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله منع وقوعه الخ) الجملة صفة تقسيم (قوله بين تقدم نكاحها) أي الأمة اه‍. ع ش (قوله لما مر آنفا في الأختين) لعل المراد في الفرق بين نكاح حرة وأمة بعقد ونكاح الأختين بعقد عبارته هناك وفارق أي نكاح حر وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى اه‍. وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قال ع ش قوله لما مر الخ أي من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى اه‍. لأن العبرة هنا بوقت الاسلام لا النكاح (قوله قارن إسلامهما) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في الروض ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى اه‍. سم (قوله إذ لو سبق الخ) تعليل لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع (قوله وإنما غلبوا الخ) عبارة شرح الروض فكان اجتماعهما في الاسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارئ هنا دون ما مر من عدة الشبهة والاحرام لأن المفسد الخ (قوله هنا) أي في اليسار أو الاعفاف الطارئ. (قوله شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكاحها الآن اه‍. سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا المراد (قوله فأشبه) أي اليسار أو الاعفاف الطارئ المحرمية أي الطارئة بنحو رضاع (قوله الأصليين) إلى المتن في النهاية (قوله الأصليين) خرج به المرتدون اه‍. سم (قوله الذي الخ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه (قوله بناء على ما نقلاه عن الإمام) ضعيف
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487