حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٢
في باب الصلاة كالصريح في رده فليراجع اه‍. قول المتن: (بما) أي بكل ما الخ اه‍. مغني (قوله السابقة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله قال بعضهم في النهاية (قوله وممونه) كذا في شرح م ر أنظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في ممونه أيضا اه‍. سم (قوله يومهم الخ) أي لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته اه‍. مغني (قوله وكسوة فصلهم) لم يتعرض للمسكن والظاهر أنه لا بد من اعتباره وعليه فهل يعتبر سنة لأنها الغالب أو ينظر للعرف في تلك البلد ويحكم وليراجع اه‍. سيد عمر أقول والأقرب الثاني كما مر (قوله مطلقا) أي شق عليه الصبر أم لا (قوله وقبله منه) أي لم ينكره عليه اه‍. ع ش (قوله بل يكره) قال في شرح الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لأن الخ انتهى اه‍. سم (قوله مع خبر أبي بكر) فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عما يحتاجه لا بجميع المال وأجيب بأن التفصيل في قوله وبهذا التفصيل الخ شامل لما قبل هذا وهو قول المتن قلت الأصح الخ اه‍.
بجيرمي (قوله وخرج بالصدقة الخ) عبارة المغني في شرحه الأصح تحريم صدقته الخ والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في شرح مسلم اه‍. (قوله خالفه في شرح مسلم) أي فجعل الضيافة كالصدقة وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي اه‍. ع ش عبارة سم اعتمد ما فيه أي شرح مسلم م ر اه‍.. (قوله في الجواهر الخ) ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطئ الحائض ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي وأنه يختلف بالاشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به أي الاستحقاق فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي على أهلها تخير وأخذها أشد في كسر النفس انتهى أي فهو حينئذ أفضل اه‍. نهاية زاد المغني وهذا هو الظاهر وأخذ الصدقة في الملا وتركه في الخلوة أفضل لما في ذلك من كسر النفس ويسن للراغب في الخير أن لا يخلي يوما من الأيام من الصدقة بشئ وإن قل ويسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع المتصدق في الدعاء من المتصدق عليه لئلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم صدقته وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالردئ بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة اه‍. (قوله إمساك الفضل الخ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة اه‍. سم عبارة ع ش انظر ما المراد بالفاضل الذي يكره إمساكه وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدق به إن صبر ويكره إن لم يصبر ولعله ما ذكره الشارح بقوله وبحث غيره الخ إلا أنه يلزم عليه أن الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينهما في قول الجواهر وغير المحتاج إليه لأنه عين الفضل اه‍. وقد يقال أن الجمع للتفسير وبيان المراد بالفضل (قوله أن المراد بالباقي) وهو غير المحتاج إليه اه‍. ع ش (قوله من قولها) أي الجواهر (قوله عن قوته وقوت عياله سنة) أي ما لم يشتد الضرر وإلا أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة اه‍. ع ش (قوله ما مر آنفا) أي بقوله يومهم وليلتهم الخ . كتاب النكاح
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487