حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٣
راجع إلى قوله وكذا النظر بشهوة الخ (قوله فيما يظنه الخ) وإلا فأمن الفتنة حقيقة لا يكون إلا من المعصوم اه‍. حلبي (قوله وبلا شهوة) عطف على قول المتن عند إلا من (قوله ولو حل النظر الخ) الظاهر أن هذا التعليل جار على حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة وأمن الفتنة ثم رأيت الفاضل المحشي قال ما نصه قد يشكل على هذا التوجيه أن المرد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه فتأمله اه‍. ويؤخذ الجواب عنه مما ذكرته فتأمله اه‍. سيد عمر وقوله مما ذكرته أي من أن هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة (قوله ومحرك للشهوة) عطف مغاير اه‍. ع ش (قوله وبه اندفع) أي بتوجيه الإمام وقوله هو أي الوجه اه‍. ع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد الضمير باعتبار ما ذكر اه‍. وهذا أفيد والأول أقرب (قوله قال السبكي الخ) ويأتي قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك (قوله ولا ينافي) إلى قوله نعم مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف شرح م. ر أي والخطيب اه‍. سم ووجه الرشيدي جمع التحفة ردا على النهاية راجعه (قوله لأنه لا يلزم الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله من منع الإمام) أي الحاكم (قوله وللإمام الخ) الواو حالية (قوله بدون منع) أي من الإمام (قوله ورعاية الخ) توجيه لاختصاص المنع بالإمام (قوله من تحققت نظر الخ) ومثلها في ذلك الرجل (قوله أفتى بما يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل اه‍. سم (قوله بما يفهمه) أي يفهم (قوله نعم من تحققت الخ) اه‍. كردي (قوله محل جواز الخ) مقول فقال (قوله ووجهه أي وجه فساد طريقتهم (قوله جوازه) أي النظر. (قوله قال البلقيني الترجيح الخ) قال الشارح فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه‍ . وأقول أن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل اه‍. رشيدي أقول قضية قوله والمعنى الخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك عطفه على الترجيح بل هو الظاهر (قوله والفتوى على ما في المنهاج) معتمد اه‍. ع ش (قوله الصواب الحل) أي حل النظر إلى الوجه والكفين عند الامن اه‍. كردي عبارة النهاية والمغني وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر، هو في القاموس والمحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها اه‍. (قوله وافهم) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو ظاهر إلى واختيار الأذرعي (قوله تخصيص حل الكشف بالوجه) أي فيما ذكره القاضي عياض اه‍ . رشيدي ويحتمل في الآية (قوله لأنه) أي غير اليد وقوله ومحتمل فيها أي في اليد (قوله واختيار الأذرعي)
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487