حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٤
(قوله والنظر لغير ذلك الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والنظر لغير ذلك عمدا غير مفسق خلافا للماوردي لأنه صغيرة اه‍. (قوله لغير ذلك) أي لغير ما ذكر من الأمور المجوزة له اه‍. ع ش (قوله وتكلف الكشف الخ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسر وجود نساء الخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقا وفيه نظر اه‍. سم (قوله أمرت امرأة الخ) أي قهرا عليها ويتلطف مريد الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئا من أسبابها فلو امتنعت وأدت محاولة كشفها لاتلاف شئ من أسبابها فالظاهر ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلا أن يقال أن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض لاحالة التلف عليها ومسقط للضمان ومن أسبابه فالأقرب ضمان الممتنعة لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه‍. ع ش أقول قضية هذا التعليل عدم الضمان في الصورة الأولى كما أشار إليه آخرا. (قوله لا بد الخ) أي في صحة النكاح حتى لو شهدا على شخص بأنه تزوج أو يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها لم يصح النكاح على ما هو المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام على نكاح الشغار ما يصرح بعدم اشتراط معرفة الشهود لها اه‍. ع ش (قوله منزل منزلة الأداء) أي وأداء الشهادة لا بد للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه أو عينه اه‍. ع ش (قوله منزلة الأداء) لعل الأنسب منزلة التحمل (قوله ويأتي بعضه) أي بعد الكلام على نكاح الشغار اه‍. ع ش (قوله فعليه الخ) لم يتقدم مرجع الضمير عبارة المغني قاله الماوردي قال الزركشي وقضيته تحريم النظر حينئذ اه‍. (قوله إلا أن تعين) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ما عدا الخطبة على ما مر فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي وجد خوف الفتنة أو الشهوة أو لا (قوله حمل الأول) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقا وقوله مفرع على المذهب معتمد وقوله إماما عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر معتمد أيضا وقوله وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اه ع ش. (قوله النظر الخ) الأولى لكن النظر الخ (قوله لأمرد وأنثى) كذا في النهاية والمغني وفي سم ما نصه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره الشرح من الشروط اه‍. أي بالشمول للأنثى (قوله هذه) أي مسألة جواز النظر للتعليم (قوله وإنما يظهر) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم (قوله ذلك) أي التعليم اه‍. مغني (قوله بشرط فقد الجنس الخ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج اه‍. ع ش (قوله كما يدل له الخ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره اه‍ . سم (قوله قوله) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق للمطلقة (قوله انتهى) أي كلام السبكي . (قوله وقال جمع الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان أو
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487