حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٠
أنه الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال قصده بذلك نفي الأذى عن الحرائر لأن الإماء كن الخ فخشي أنه إذا استترت الإماء حصل الايذاء للحرائر فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة عن أهل الفجور اه‍. (قوله ونازع فيه الخ) عبارة المغني قال البلقيني في تصحيحه وما ادعاه المصنف أنه الأصح عند المحققين لا يعرف وهو شاذ مخالف لاطلاق نص الشافعي في عورة الأمة ومخالف لما عليه جمهور أصحابه انتهى وهذا ما عليه عمل الناس ولكن الأول أحوط اه‍. (قوله صرحوا) نعت ثان لجمع (قوله بذلك) أي بما ادعاه المصنف وكذا ضمير له (قوله فيحل حيث) إلى قوله ومثلها في النهاية والمغني إلا قوله سرتها وركبتها وقوله ودخول الذميات إلى واعتمد جمع. (قوله لأنه عورة) أي ما ذكر من السرة والركبة وما بينهما (قوله غير سيدتها ومحرمها) عبارة المغني والنهاية. تنبيه: محل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها اه‍. (قوله لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن) فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة اه‍.
مغني (قوله منعها) أي الكتابيات وقوله معها أي المسلمات اه‍. مغني (قوله دليل لما صححاه) قد يقال الدخول لا يستلزم النظر بل المنع أي للاستلزام هنا وجه منه فيما سيأتي في قصة نظر عائشة إلى الحبشة كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله لما صححاه) أي في الروضة وأصلها اه‍. نهاية (قوله من حل نظرها منها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أي بناء الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي والمغني (قوله بحرمة كشف الخ) يعني بأنه يحرم على المسلمة تمكين الكافرة من النظر إليها (قوله وعلى محرم) عطف على قوله على ما يخشى الخ (قوله إذ الكافر الخ) قد يقال الذي استظهره ثم مكلف بالفروع المجمع عليها وهذا ليس منها كما هو واضح فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ومثلها الخ) خلافا للنهاية والمغني ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما قاله أي حج ظاهر لأن ما عللوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيها وينبغي أنه يحرم على الأمرد التكشف لمن هذه حالته لما ذكر اه‍. (قوله فاسقة الخ) قد يقال عدم تقييده المنظور إليه بالعفة يقتضي حرمة نظرها لفاسقة أخرى وهو متجه اه‍. سيد عمر (قوله وسواهما الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله كما مر) أي مرارا (قوله أي كنظره) إلى قوله ورد في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ينظر أن) لعل التذكير باعتبار الشخصين (قوله أو أن ذلك الخ) عطف على وليس الخ (قوله أو وعائشة الخ) عطف على قوله قبل نزول الخ أي أو بعده ولكن كانت عائشة لم تبلغ الخ وكان الأولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية أو أن عائشة الخ وعبارة المغني أو كانت عائشة الخ (قوله لم تبلغ الخ) أي بأن لم تراهق إذ ذاك اه‍. رشيدي (قوله ورد بأن استدلالهم الخ) في هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي (ص) على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين اه‍.
رشيدي أقول أو من النظر المؤدي إلى الفتنة كما يشير إليه قوله الآتي أي وقد علم منها الخ (قوله في أنه لا فرق)
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487