حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٣
عشرون يوزع العشرون على الثلاثين فيحصل لقيمة العين ثلث العشرين وللثلث ثلثاه فيعطي زيد ثلثا العين وعمرو قدر مثلي ما لزيد بقية الثلث وفي العكس يعطي زيد ثلث العين وعمرو قدر نصف ما لزيد بقيمة الثلث (قوله فعمل فيهما) أي في الوصيتين المارتين بقوله ولو أوصى لزيد بعين الخ (قوله بأن لذي النصف نصف جميع المال الخ) أي على فرض إجازة الورثة أو على مقتضى الوصية في نفسها تأمل (قوله حتى فيهما) أي في الثور والجمل (قوله لأن كلا الخ) تعليل للغايتين (قوله من كل منهما) أي الثور والجمل (قوله على وصية كل) أي من الثور والجمل اه‍. سم (قوله وهما) أي ثلث ونصف كل من الثور والجمل وقوله من ستة أي وهي قيمة الثور وقيمة الجمل والجار والمجرور حال من هما على مذهب سيبويه وقوله خمسة خبر وهما وقوله فزدهما أي الثلث والنصف اللذين هما خمسة عليها أي الستة فصل في الايصاء (قوله في الايصاء) أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي الخ اه‍. ع ش (قوله وهو كالوصاية) إلى قوله قال ولا لمن يخاف في النهاية إلا قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو وصي (قوله لما مر) أي من أنها الايصال الخ اه‍. ع ش (قوله فالفرق بينهما) أي الايصاء والوصية (قوله لأنه) أي الايصاء (قوله ورد المظالم) وقوله وأداء الحقوق عطف على قضاء الدين وقوله والودائع عطف على العواري (قوله إن كانت) أي المظالم والحقوق والدين (قوله ثابتة) أي بها شهود (قوله ولم يردها حالا) لا يلايم هذا مع قوله أو يردها حالا المذكور في ذيل وإلا فكان ينبغي إسقاطه (قوله ولو واحدا ظاهر العدالة) لا يلائم قوله تثبت بقوله ولا يلائم سياقه الآتي اه‍. سيد عمر (قوله وواضح أن الخ) وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا اه‍. سم (قوله إن كان في البلد) ومثل البلد ما قرب منها كما يرشد إليه قوله نعم من بإقليم الخ، فالمدار على كونه بمحل يمكن الاثبات فيه بالخطأ أو الشاهد واليمين، وقوله من يثبته أي يثبت الحق بخطه كالمالكية اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب الحذف والايصال اه‍. (قوله من بإقليم) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في الأقاليم من المشقة اه‍. سيد عمر (قوله وإنما صحت) أي الوصايا اه‍. رشيدي (قوله في نحو رد عين) أي مودعة مثلا عبارة الكردي أي معينة مغصوبة اه‍. قال ع ش ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد الخ اه‍. (قوله وفي دفعها الخ) أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه‍. كردي (قوله والوصية بها لمعين) جملة حالية سيد عمر وع ش أي من ضمير دفعها (قوله ودفعها الخ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا لكن يأتي أن المعتمد إباحة الاقدام خلافا لما بحثاه وهو قد يقتضي عدم الضمان إلا أن يقال لا يلزم من جواز الاقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه‍. ع ش (قوله وذلك) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعا اه‍. كردي عبارة السيد عمر قوله وذلك لأن الوارث الخ الأولى ترك وذلك فتدبر اه‍. أي ليتعلق قوله لأن الخ بقوله وإنما صحت الخ وقوله وليطالب الخ وقوله لتبقى الخ معطوفان على قوله لأن الوارث الخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه‍. رشيدي (قوله ولتبقى تحت يد الموصي) معتمد اه‍. ع س (قوله لا الحاكم) فلو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أو لا فيه نظر اه‍. ع ش (قوله لو غاب مستحقها) كأنه
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487