حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٤
مفروض في غيبته مع قبوله وإلا لتأتي فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي كما هو واضح اه‍. سيد عمر أقول قضية ذلك أن حق الوارث الغائب يسلم للوصي لا الحاكم وقد يدعي دخوله في كلام الشارح فليراجع (قوله وكذا لو تعذر قبول الموصى له الخ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له بنحو غيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى حضور الموصى له فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه‍. ع ش ( قوله على ما بحثه ابن الرفعة) معتمد اه‍. ع ش. (قوله ومعنى قوله) أي السبكي (قوله فكان له) أي الوارث دخل فيمن تبقى الخ وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث أولا وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أولا فيه نظر، ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الامر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل أم لا اه‍. ع ش أقول تقدم في المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده، وقال الشارح في شرحه والكلام في المطالبة حالا أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث اه‍. فمقتضى كلام المصنف المذكور أنه لا تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث ومقتضى كلام الشارح المذكور أن الوارث لو أنفق فيها يرجع بها على الموصى له إذا قبل الوصية وإن لم يرفع الامر إلى الحاكم مطلقا فليراجع (قوله ولو أخرج الوصي الخ) قضية التقييد بالموصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة وإن كان وارثا فطريق من أراد التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه‍. ع ش . (قوله إلا إن أذن له الحاكم الخ) صريح هذا الصنيع إن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرفه من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه والظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس على قياس النظائر، ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن أذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر، ثم قال عقبه نظير ما تقرر إذ هذا هو الذي أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر اه‍. رشيدي. (قوله فاشهد بنية الرجوع) ظاهره وإن كان في الورثة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه‍. ع ش (قوله ببيع بعض التركة) ظاهره وإن كان غير معين بأن قال: بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع اه‍. رشيدي (قوله وإخراج كفنه) أي مثلا (قوله فاقترض الوصي دراهم الخ) ظاهره ولو كان وارثا ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين للكفن عينا وعلقه بخصوصها كان ذلك آكد مما لو قال أعطوا زيدا كذا من الدراهم مثلا فغلظ على الوصي حيث خالف غرض الموصي فالزم بقضاء الدين من ماله ولو وارثا بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الامر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة اه‍. ع ش. وهذا كالصريح في اعتبار التعين ولعله ليس بقيد كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف الخ ومال إليه الرشيدي كما مر آنفا وعبارة سم عن العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بدله من نفسه لم يمنعه الموصي اه‍. (قوله امتنع عليه البيع الخ) هل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى بتجهيزه
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487