حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧٣
: (في الوقف) أي عن الميت (قوله تقدير دخوله) أي نفع الموقوف وقوله في ملكه وتمليكه أي الميت هو قوله الغير أي الموقوف عليه (قوله ولا نظير له) أي ليس في باب من الفقه أن يدخل الشئ في ملك الميت وهو يملكه الغير اه‍. كردي. (قوله وللفاعل ثواب البر الخ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفا عن الأصحاب من قولهم لا ينقص من أجره شيئا اه‍ سيد عمر (قوله ما مر في الصدقة) يعني قوله ومعنى نفعه بالصدقة الخ (قوله يحصل ثوابه نفسه الخ) صريح في أن عين الثواب المترتب على الدعاء يكون للوالد السبب البعيد لا للولد السبب القريب الذي هو الفاعل حقيقة وهو بعيد كل البعد وليس فيما ذكر ما يدل له فالأولى أن يقال أن ثواب الدعاء المترتب عليه شرعا للولد وإن الوالد يحصل له ثواب في الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل في الجملة اه‍ سيد عمر (قوله للوالد الميت) ومثله الحي للعلة المذكورة اه‍ ع ش عبارة عبد الله باقشير قوله الميت أي مثلا وإلا فالحي كذلك وكأنه قيد به لأن الحديث المستدل به في قوله الآتي إذا مات الخ في الميت اه‍ (قوله وإنما يكون) أي دعاء الولد وكذا ضمير ويستثنى (قوله منه) أي من عمل الوالد (قوله لا المدعو به) أي لأنه يحصل للميت سواء صدر من الوالد أو غيره اه‍ كردي (قوله غير ذينك) أي الصدقة والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك اه‍ قال الرشيدي يعني الحج وما بعده اه‍ (قوله نحو ركعتي الطواف) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغنى ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه‍ (قوله وفارق) أي الصوم (قوله لاحتياجه فيهما الخ) فيه نظر لجواز نفل الحج عنه عنه وقوله مع أن الخ فيه نظر أيضا بالنسبة للصوم لأنهم فرقوا بين جواز صوم الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه بغير إذنه واحتياجه لمال دون الصوم اه‍ سيد عمر (قوله في القراءة وجه) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو بعدها (قوله بوصول الخ) نعت لوجه أي وجه قائل بوصول الخ قوله: واختاره) أي ذلك (قوله كثيرون من أئمتنا) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه‍ معنى (قوله لاحتمال هذا القول) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه بالقول نظر إلى أنه مذهب الأئمة الثلاثة اه‍ كردي (قوله هو الحق الخ قال ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤى في المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة اه‍ مغني (قوله فينوي تقليده الخ) فيه كالذي علل به نظر اه‍ سم لعل وجه النظر في التعليل المنع إذ اقترن القراءة بهذه النية لا تفسدها وإنما محل الخلاف هل تجدي هذه النية في وصول الثواب أو لا ووجه النظر في المعلل ما أشار إليه الفاضل في شرح أبي شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الأصغر بما حاصلة أنه لا يلزم عند النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ليس من الخروج من الخلاف بل أن يعمل به اه‍ سيد عمر (قوله احتمال كونه) أي ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه وقوله في بعض ما صدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها (قوله بأن مجرد النية الخ) أي بدون دعاء وجعل. (قوله قال) أي السبكي ومن عزاه أي القول بكفاية مجرد النية بعدها (قوله لأنه إنما يقول) أي الشالوسي (قوله الظاهر) أي ظاهر كلام الشالوسي أنه الخ عبارته كما في الكبير إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يحلقه لكن لو قرأها ثم جعل ما حصل من الاجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الاجر للميت فينفع الميت اه‍ فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل ما يتضمن
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487