حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٢
قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع (قوله ومما يؤيد ذلك) أي الفرق (قوله بالمنفعة) إلى قوله ويستقل في النهاية. (قوله نظير ما مر أي قبيل التنبيه (قوله فليست) أي الوصية بالمنفعة إباحة الخ خلافا لأبي حنيفة وقوله للزومها بالقبول أي بخلاف العارية اه‍. مغني (قوله ويوصي بها) أي بالمنفعة وقوله ويسافر به أي بمحل المنفعة اه‍. رشيدي (قوله ومحل ذلك) عبارة النهاية وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو المطلقة، أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان أصحهما كما قاله الأسنوي المنع اه‍. وعبارة المغني تنبيه إطلاق المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة وهو كذلك كما قطعا به نفي باب الإجارة خلافا لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا يؤجر اه‍. قال ع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد وقوله فالمجزوم به الخ معتمد وقوله كما قاله الأسنوي الخ معتمد اه‍ (قوله بنحو حياته) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض أي والمغني بالفعل وهو صريح قول الشيخين أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه‍ سم. (قوله وإلا) أي بأن كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة بنحو سنة فليست إباحة بل تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح والنهاية والمغني (قوله كما لو أوصى) إلى قوله بخلاف بمنفعته في المغني (قوله مما مر) أي من الإجارة وما عطف عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضا اكتسابه الخ (قوله بخلاف بمنفعته الخ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة الخ اه‍. رشيدي (قوله والتعبير بالاستخدام كهو) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرته بنفسه ولا يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني. (قوله ويستقل الموصى له الخ) خالف النهاية والمغني فقالا وفاقا للشهاب الرملي أن المزوج للموصي بمنفعته ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصي له أي مطلقا مؤبدة أو مؤقتة قال ع ش: إن المزوج الخ قوله هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها، أما العبد فالمراد بتزويجه الاذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقول ولا يصح تزوج العبد الموصي بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له اه‍. (قوله مؤبدة) أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو أطلقت (قوله وإلا) أي بأن كانت مؤقتة. (قوله مطلقا) أي مؤبدة أو مؤقتة (قوله كاحتطاب) إلى قوله وكما يملكه الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما إذا أبدت المنفعة (قوله لأنها إبدال المنافع الخ) ومن ذلك لبن الأمة فهو للموصي له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبن أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد اه‍. ع ش (قوله لا النادرة) هو في النهاية والمغني بالقلم الأسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة. (قوله إذا وطئت بشبهة الخ) عبارة المغني وشرح الروض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه‍ (قوله يملكه الخ) خبر مهرها في المتن (قوله وكما يملكه الخ) عطف على قوله لأن الخ (قوله وفرق الأذرعي) أي على مقابل الأصح الذي مالا إليه في الروضة وأصلها اه‍. ع ش (قوله بينه) أي الموصى له (قوله والولد)
(٦٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الوصية (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487