حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٧
مادتهما مختلفة) لعل المراد بمادتهما الموصى به (قوله اعتبارا باللفظ الخ) معمول لقوله أولى وبيان لوجه الأولوية والمراد باللفظ كون كل منهما وصية لشخص (قوله وهم المنسوبون) إلى قول المتن والأصح تقديم ابن في النهاية إلا قوله واعترض الرافعي إلى المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك لأنهم وقوله قال الأذرعي إلى وأقول وقوله لأنها كما تفيد إلى المتن (قوله وبني تميم) عطف على العلوية (قوله والفرق) أي فرق مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه‍. (قوله يجاب عنه) أي عن الفرق (قوله أو لزيد ولله) إلى قوله وإن كثروا في المغني. (قوله مما لا يوصف بملك الخ) كالريح والشيطان نهاية ومغني (قوله وهو مفرد) سيذكر محترزه (قوله صحت له) أي الوصية للجدار (قوله وصرفت) الأولى كما في النهاية والمغني وصرف النصف قال ع ش فإن فضل منه أي النصف شئ ادخر للعمارة إن توقع احتياجه إليها وإلا رد على الورثة اه‍. (قوله كما بحثه الأذرعي) جزم به النهاية والمغني (قوله ونحو الرياح) كالملائكة والشيطان مما لا يوصف بملك وهو جمع وانظر ما حكم المثنى والجمع المحصور ولعلهما كالمفرد في التقسيط ثم الابطال في الباقي بعد حصة زيد فليراجع (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه الخ ويأتي أي في المتن آخر الفصل (قوله فإن لم يقل لله تعالى الخ) ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا نهاية ومغني (قوله بينه) أي ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف فلا يصح (قوله عليه) أي الغالب (قوله وغيرهما) الأولى كغيرهما (قوله فيهما) أي الغلبة والمساهلة المذكورتين ويحتمل أي المجهول والنجس قول المتن: (لأقارب زيد) أي أو رحمه مغني وروض (قوله وارثا) إلى قوله واعترض الرافعي في المغني (قوله وارثا الخ) هذا لا يخالف ما مر من عدم دخول الورثة لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه كما يأتي والموصي لهم هنا أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شئ اه‍. ع ش (قوله وغنيا الخ) وحرا ورقيقا ويكون نصيبه لسيده اه‍. نهاية زاد المغني إلا أن دخل سيده لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه‍. (قوله فيجب استيعابهم الخ) هذا إن انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح بقوله ولا ينافيه قولهم الخ (قوله كما شمله) أي قوله وإن كثروا الخ وكذا ضمير ولا ينافيه (قوله ولا ينافيه قولهم الخ) أي المار آنفا (قوله لو لم ينحصروا) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلا فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة والتفصيل (قوله لأن محله) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم (قوله لأن هذا اللفظ) أي أقارب زيد مثلا (قوله ومن ثم) أي من أجل أن هذا اللفظ يذكر عرفا الخ (قوله ولم ينظر الخ) عطف على قوله صرف له الخ وقوله واستوى الخ على قوله لو لم يكن الخ. (قوله ويجاب بأنه في نفسه الخ) حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العرفي جهة فلوحظ في وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن يجاب بأن الملحظ في عدم وجوب الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي الجهة وجب
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487