حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٥
أي في الدين والجار متعلق بابرأته (قوله لزوج) خبر والذي الخ (قوله أو يعفو الخ) عبارة المغني أو يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر فصل في المتعة (قوله في المتعة) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية (قوله وكسرها) عبارة المغني وحكي كسرها اه‍. (قوله اسم للتمتع الخ) عبارة المغني مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به والمراد بها هنا مال الخ (قوله للتمتع) في أصله بخطه للتمتيع بالياء اه‍. سيد عمر (قوله وهو الخ) أي ويطلق أيضا المتاع على ما يتمتع به الخ اه‍. ع ش (قوله وإن يتزوج الخ) يقتضى إن هذا المعنى لغوي فحسب وقد يتوقف فيه فإنها مستعملة شرعا في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك كونها باطلة كما هو ظاهر لدى الماهر اه‍. سيد عمر (قوله وأن يضم الخ) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه سم على حج اه‍. ع ش (قوله وشرعا) إلى قول المتن وكذا في المغني (قوله وشرعا) عطف على لغة (قوله أو سيدها) عطف على من (قوله بشروط) متعلق بقوله يجب دفعه الخ (قوله كما قال) عبارة المغني تأتي اه‍. (قوله يجب على الخ) مقول قال ومتعلق لمطلقة قول المتن: (لمطلقة) كان الأولى أن يزيد ونحوها ليشمل الملاعنة اه‍. مغني (قوله ولا ينافيه) أي الوجوب حقا الخ أي في قوله تعالى حقا الخ فاعل ينافي (قوله أيضا) أي كفاعل المستحب (قوله أو ماتا) لعل المراد معا إذ لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي سم وسيد عمر (قوله بتسمية أو بفرض) قد قال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه‍. سم قول المتن: (وكذا الموطوءة) سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت. (فائدة) في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي انقضت عدتها أو لا (قوله وانقضت عدتها الخ) خلافا للنهاية عبارته وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قال ع ش قوله وتتكرر بتكرره أي وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول اه‍ (قوله على الأوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الاجماع الآتي استرداد ما أخذته اه‍. سم (قوله إن الأوجه أيضا الخ) مقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة اه‍. سم أي كما مر عن النهاية ووالده. (قوله لأن الايحاش لم يتكرر) هذا ممنوع بل مكابرة اه‍. سم (قوله وخصوص الخ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر بعض أفراد العام لا يخصصه اه‍. سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن الثاني مخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوءة وغيرها والثاني دليل خاص للموطوءة كما يصرح به
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487