حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٧
له وقع عرفا فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول اه‍. (قوله جمعوا بينهما) أي بين ما في المتن وما في الشارح من سن أن لا تبلغ الخ وكذلك ضمير يتعارضان (قوله فالذي يتجه الخ) اعتمده ع ش (قوله رعاية الأقل الخ) أي ندبا (قوله من نصف المهر الخ) لعل المراد تيقن النقص عنه اه‍. سم (قوله وهذا) أي الثلاثون (قوله بالأول) أي الخادم وقوله وبالثاني أي الثوب (قوله وأقل مجزئ) قوله: مبتدأ خبره متمول وضمير فيه لما الخ (قوله حينئذ) أي حين التراضي (قوله ما مر في الثلاثين الخ) أي الأقل منهما. (قوله وإن زاد على مهر المثل) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه (قوله على الأوجه) كذا في شرح الروض اه‍. سم (قوله مهر المثل) مبتدأ وقوله مناطه مبتدأ ثان وقوله اللائق خبر الثاني اه‍. سم (قوله وهو) أي اللائق بمثلها للوطئ (قوله بها) أي بمثلها (قوله منع زيادتها) أي المتعة عليه أي المهر (قوله قلت ممنوع) حاصل السؤال أنه لا يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وحاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه اه‍. سم (قوله فالوجه ما أطلقوه) أي ما اقتضاه إطلاقهم من جواز زيادتها على مهر المثل اه‍. كردي (قوله عما قيد الخ) أي من منع زيادة المتعة على مهر المثل اه‍. كردي (قوله وبه يعلم الخ) أي بقوله قلت الخ (قوله دية متبوع محلها) أي الحكومة (قوله وهو) أي الفرق أنها أي الحكومة (قوله بخلاف المتعة والمهر الخ) أي فليست تابعة محضة له (قوله لما تقرر الخ) أي في شرح لا بسببها كطلاق اه‍. كردي (قوله إن موجبه) أي المهر (قوله وأن كلا) أي من المتعة والمهر (قوله فيهما) أي آكدية الموجب والانفراد. قول: (المتن معتبرا حالهما) أي وقت الفراق سم وع ش (قوله فيه إشارة) يتأمل اه‍. سم قول المتن: (وقيل أقل مال)
(٤١٧)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487