حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٦
هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيل الجناية التي لا غرم لارشها بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ اه‍. سم قول المتن: (وأخذت أرشها) أي استحقت أخذها اه‍. سم (قوله ممن يضمن الخ) شامل للزوجة اه‍.
حلبي (قوله ولو ردته له) أي للزوج (قوله فالأصح أن له نصف الأرش) ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود اه‍. مغني (قوله إذا فارق الخ) أي سواء فارق بسبب مقارن أم لا اه‍. ع ش (قوله قبل الفراق) أي حدثت قبله أي وبعده الاصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضا التعليل الآتي (قوله في الأصل) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا إن كان تالفا اه‍. ع ش (قوله نعم) إلى قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة (قوله نعم الخ) استدراك على قوله فيرجع في الأصل الخ (قوله في ولد الأمة) أي الحادث بعد الاصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان مميزا أخذ نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصا اه‍. مغني (قوله تتعين الخ) فليس له الرجوع بالام أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه‍. مغني (قوله قيمة الام) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها أي القيمة إن كان بنحو طلاق وقوله وإن قال الخ غاية اه‍. ع ش. (قوله فإن رضيت الخ) إنما توقف أي رد المهر على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها اه‍. رشيدي عبارة سم فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه‍. (قوله في نصفها الخ) الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمة يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها (قوله يوم الانفصال) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم اه‍. سم (قوله مع نصف قيمتها) أي وقت الفرقة اه‍. ع ش عبارة المغني مع قيمة نصفها اه‍. (قوله إن لم يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ نصفهما لجواز الخ (قوله هذا) أي كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت الخ (قوله فإن شاء أخذ نصفها ناقصا الخ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق في الصورتين اه‍. سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا (قوله ناقصا) ظاهره وإن كان
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487