حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٧
النقص بالولادة في يدها بعد الفرق اه‍. سم (قوله رجع في نصفها) أي ولا خيار له اه‍. سم (قوله هنا) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت أمه بالولادة (قوله لسببه) وهو الحمل اه‍. سم (قوله وبه يفرق) أي بقوله: إن الولد ملكهما معا الخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت بالولادة وما لو حدث الولد بعد الاصداق في يده الخ أي ونقصت بالولادة وقضية كلام المغني المار أنه لا فرق بينهما (قوله أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه‍. سم (قوله إن السبب) أي الحمل اه‍. سم. (قوله فيما إذا فارقها) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية (قوله فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه‍. وقال سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما نصه فعلم أن خيارها في متصله ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله لا بسبب مقارن اه‍. احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الارشاد وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن اه‍. بحذف أقول أن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا كله الخ وما ذكره عن شرح الارشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضا وإن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما أطلعناه من نسخ الشارح نعم ذلك موجود في النهاية كما مر (قوله وليس منها ارتفاع السوق) ولا من النقص انخفاضه اه‍. ع ش (قوله لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل أحسن ما لو كان السبب عارضا كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أوكلها وإلا فنصف
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487