حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٢
تقديمه على قوله بأنه الخ (قوله ما قالوه الخ) أي الآتي في المتن آنفا (قوله كإرضاعها) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية (قوله ولا ما حكاه الخ) عطف على ما قالوه (قوله من التشطير فيما لو طيرت الخ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر (قوله الثانية) أي إرضاع أمه لها (قوله أولى) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا (قوله إذمنها) أي المرتضعة (قوله ولم ينظروا إليه) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها. (قوله والمسلمة تبعا لا فعل الخ) عطف على قوله منها فعل (قوله وقد جرى الشيخ الخ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق (قوله لسببه) أي السببية بحذف ياء النسبة (قوله هنا) أي في إسلامها تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه (قوله إذ الفرقة الخ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه‍. سم أي فلا يؤيد ما ادعاه (قوله ولا يرد) أي ما يأتي في المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا (قوله أو إرضاعها) عطف على ردتها (قوله مثلا) عبارة المغني وذكر الام مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه‍. (قوله ولو الحادث) أي العيب الحادث بعد العقد (قوله أو منهما) كقول الآتي أو من سيدها عطف على قول المتن منها (قوله كأن ارتدا معا) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه‍.
سيد عمر (قوله على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الاسلام (قوله وذلك) أي سقوط المهر بارتدادهما معا (قوله كما صرح به المتن) أي كما في مثاله المذكور اه‍. سم (قوله وهو) أي سببها وكذا ضمير فغلب (قوله لأن المانع) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده (قوله وتصريح الروياني بالتشطير) اعتمده م رأي والمغني اه‍. سم (قوله بينه) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي (قوله أو من سيدها) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه (قوله لبعضه) أي أصله أو فرعه (قوله أو أرضعت الخ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه‍. وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه‍. (قوله مع زوجها) أي زوج الأمة اه‍. سم (قوله المسمى ابتداء) إلى قوله وفي فسخ أحدهما في النهاية (قوله لأن فسخها الخ) تعليل للمتن (قوله فاسقط) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه‍. (قوله وفسخه الخ) عطف على فسخها وقوله الناشئ عنها أي بعيبها اه‍. مغني (قوله أباها) أي الزوجة اه‍. ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه‍. (قوله فيه) أي الاسلام (قوله كاستقلالها) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله يلزمها المهر) أي للزوج اه‍. رشيدي. (قوله لتعينها) علة للزمها اه‍. سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه‍. (قوله لأن لها الخ) علة لقوله بخلاف الخ اه‍. سم (قوله لأن لها أجرة الخ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الاسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487