حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٩
(قوله والذي يتجه استواؤهما) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه‍. ع ش (قوله والذي يتجه الخ) كذا في شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في كنزه والأقرب تقديم أم الام انتهى اه‍. سم (قوله أي للام) أي بالمعنى الشامل للشقيقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما سينبه عليه اه‍. رشيدي (قوله فهن كالعدم) قال ابن القاسم أي الغزي فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني (قوله ولو قيل الخ) كذا في شرح م ر اه‍. سم (قوله ولو قيل الخ) أي بدل قولهم فهن كالعدم اه‍. كردي (قوله نظير ما يأتي) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة فقط الخ (قوله وكون ذاك) أي ما يأتي اه‍. كردي (قوله وتعتبر الحاضرات منهن) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر اه‍. سم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات اه‍ . وعبارة ع ش ظاهره وإن قربت المسافة أي للغائبات اه‍. (قوله فإن غبن الخ) أي نساء عصباتها سم ومغني ولعل إلا قيد ارجاع ضميري منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام (قوله دون أجنبيات) هل المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول المتن فأن فقد نساء العصبة الخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن الخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر اه‍. (قوله فإن تعذر أرحامها) بأن فقدن أي من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اه‍. مغني (قوله ثم أقرب بلد إليها) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل المنكوحة أما لتأجيله كلا أو بعضا بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر شئ من الإبل والرقيق والملبوس والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات المسلم فيه اه‍. سيد عمر (قوله نعم يقدم الخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه‍. وكان قوله نعم الخ استدراك على قوله وإن غبن الخ وحاصله أن نساء عصباتها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها أصلا اه‍. سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات (قوله منهن) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي من لم يساكنها منهن اه‍. سم (قوله في المتفرقات) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها الشاملة لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا (قوله ثم أقرب النساء الخ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها (قوله باعتبار الأوليين) وهما نساء العصبة ونساء الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من الأقارب (قوله مع ذلك) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله من نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية. (قوله وضدها)
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487