حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١
استمر النكاح وإن أوصى بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقبل الأجنبي الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم تخرج منه أو أوصى بها الوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلا انفسخ اه‍. مغني. (قوله ووقفه) بالجر عطفا على شراء الخ (قوله في نصف الميت) أي في نصيبه (قوله بل ينتقل الخ) أي نصف الميت اه‍. ع ش (قوله بأنه هنا) أي في الوقف على هذين الخ (قوله وثم) أي فيما لو أوصى بشراء عقار الخ (قوله قبله) أي قبل الاستحقاق هل المراد بقبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف اه‍. سم أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية (قوله وثم قبله) قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء اه‍. سم وقوله للفقراء ولعل صوابه للآخر (قوله ومن ثم لو وقف الخ) أنظر ما وجه هذا الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر كالأول إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية اه‍. رشيدي (قوله على زيد وعمرو) أي ثم على الفقراء (قوله كما مر) أي في شرح اشتراط القبول (قوله لكون الخ) علة للتضرر وقوله لأن الخ علة لنفي النظر وقوله به أي القن الغير المتأهل فصل في أحكام لفظية للموصى به وله (قوله في أحكام لفظية) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى نعم (قوله وأطلق) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف الخ (قوله في غير ما أنيط الخ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشئ بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوي اه‍. ع ش عبارة المغني لأمر زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه اه‍. (قوله كالبيع الخ) مثال للغير اه‍. ع ش (قوله وإن كان الخ) غاية (قوله وهو) أي العرف الخاص (قوله ولا العرف الخ) عطف على اللغة وذكره استطرادي (قوله وخرج بهما الخ) وخرج أيضا ما تولد بين الضان أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما اه‍. ع ش (قوله نحو أرنب وظبي الخ) فلو أراد الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه‍. مغني (قوله وظبي الخ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له الاظباء حيث يعطي واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة ما يختص به اه‍. ع ش (قوله وبقره) ومثله الأهلي بالأولى اه‍. ع ش (قوله وليس له إلا ظباء) شامل لما لو لم يكن له وقت الوصية إلا ظباء ووقت الموت إلا غنم أو ظباء وغنم ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ولم يقيد ببعد موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي والظاهر أخذا من نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت اه‍. ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله وتاؤها للوحدة) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ومغني وقولهما كحمام الخ مثال لما تاؤه للوحدة (قوله ونزع فيه) أي في قول المصنف وكذا ذكر الخ (قوله بأنه الخ) أي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذا الضمير في قوله وهو أعرف الخ وقوله فلم يخرج وقوله عما قاله (قوله على أنها) أي لفظة الشاة لا تشمله أي الذكر (قوله عرف بخلافه) أي بالشمول (قوله وقد يؤخذ منه) أي من قول السبكي (قوله بخلاف اللغة) متعلق بالاطراد (قوله بأن الأكثرين الخ) أي المشار إليهم بقول المصنف في الأصح
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487