حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢
(قوله فمآل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح (قوله هنا) أي في الشاة (قوله للدخول) أي دخول الذكر في اسم الشاة (قوله ويؤيده) أي المآل المذكور (قوله والعمل الخ) عطف على تنزيل النص (قوله مجيئه الخ) أي قول الرافعي ونظيره (قوله وهذا كله) أي قول السبكي وقول الزركشي (قوله في تناول الذكر) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف الخ خبر ان (قوله ويؤيده) أي المأخذ المذكورة (قوله لا نزاع الخ) خبر فتقديمه الخ (قوله هو الأصح) خبر وتقديمها عليه الخ. (قوله ومحل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني (قوله تنزيها) أي على غنمة اه‍. مغني وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه على غنمه ونزاه تنزيه اه‍. أي وببناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي (قوله وينزي وقوله وينتفع بصوفها) الأولى فيهما أو بدل الواو (قوله وشعرها) الأولى أو بشعر بأو والباء قول المتن: (لا سخلة) وينبغي أخذا من قوله السابق نعم لو قال شاة من شياهي الخ أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلا السخال وإلا صحت وأعطى أحدها اه‍. ع ش. (قوله ما لم يبلغ سنة) ظاهره وان قل ما نقصت به السنة كلحظة اه‍ ع ش (قوله ذكره) أي المعز ما لم يبلغ سنة (قوله وهو مثلها) أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه‍. ع ش (قوله بالأولى) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الأصح (قوله وذكرهما) أي العناق والجدي اه‍. ع ش (قوله لعدم ما تتعلق الخ) أي الوصية (قوله ما مر) أي قبيل قول المتن لغت ولو تصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل: من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل وعبارة الكنز ولو لم يقل: من مالي ولا من غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهت اه‍ سم (قوله فيعطي واحدة منها الخ) كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قال ع ش قوله واحدة منها أي كاملة ولا يجوز أن يعطي نصفين من شاتين لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال مثل ذلك في الأرقاء اه‍. (قوله أعطيها) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلا أعطي ما يخرج منه ولو جزء شاة فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله أعطيها) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط إلا بيان تقييدها بكونها بعض الملوك له بالفعل اه‍. سم (قوله بقولهم) متعلق بالتعليل (قوله ربما يؤيد الأول) ومر آنفا عن ع ش ما يؤيد الثاني (قوله الشريك) أي شريك الموصي (قوله أعطوه شاة) إلى
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487