حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠
المغني ولو رد فعلى الأول له وعليه ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق بالوارث اه‍. (قوله بين الواقف الخ) يعني بالنسبة لثمرة الوقف (قوله إن المدار فيه) أي الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين (قوله وغيره) عطف على المؤبر (قوله بينه) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي في الوقف وقوله هنا في الوصية (قوله وبعده) أي الموت عطف على عنده قول المتن: (ويطالب) أي على كل قول من الثلاثة اه‍.
مغني (قوله يصح بناؤه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله والأول أوجه إلى ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث (قوله فالضمير للعبد الخ) هذا على ما في نسخة الشارح كالنهاية من أن يطالب بالياء وقال المغني أنه بالنون أوله بخط المصنف اه‍. (قوله للعبد) أي الرقيق الموصى به ويجوز إرجاع الضمير لكل من صلحت منه المطالبة (قوله فهو لكل الخ) يعني الطلب المفهوم من يطالب اه‍. رشيدي (قوله كالوارث الخ) أي والرقيق الموصى به قول المتن: (بالنفقة) أي وسائر المؤن اه‍. مغني (قوله فإن لم يقبل) إلى قوله وقد يوجه في المغني (قوله بالابطال) أي البطلان اه‍. مغني. (قوله جريان ذلك) أي قول المصنف ويطالب الخ اه‍. مغني (قوله على الثاني) هو قول المصنف أم بقوله اه‍. ع ش (قوله لغيره) أي للوارث وقبل للميت اه‍. مغني. (قوله وبهذا يجاب أيضا عن ترجيح ابن الرفعة الخ) أي وإن كان ضعيفا (قوله عليهما) أي الموصى له والوارث (قوله كلا منهما) أي من العاقدين على امرأة (قوله بخلافهما) أي الموصى له والوارث (قوله يرد الخ) خبر قوله وفرق السبكي الخ (قوله أنهما) أي البائع والمشتري (قوله بالوقف) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار. (قوله أنه ليس هو) أي الاعتراف اه‍. ع ش (قوله حالا) أي في زمن التوقف (قوله وإلا) أي وإن رد اه‍. مغني (قوله وفي وصية التملك) عطف على قوله في المطالبة الخ اه‍. ع ش (قوله فالملك فيه) أي في القن بعد موت الموصي (قوله وصحح في البحر الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض (قوله إن الكسب) أي كسب العبد الحاصل بعد موت الوصي له أي العبد اه‍. ع ش (قوله والأول أوجه) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفا (قوله لما علل أي البحر (قوله عليه) أي الوارث وقوله لا يقال أي في الاستدلال لا يحاب الفقه اه‍. كردي (قوله هو مقصر) أي الوارث (قوله ومثله) أي ما لو أوصى بإعتاق قن معين الخ (قوله متأخر وقفه) أي بعد موته وحصل منه ريع اه‍. نهاية (قوله فعلى الأول) أي ما اقتضاه كلامهما (قوله هو) أي الريع للوارث اعتمده النهاية (قوله وعلى الثاني) أي ما في البحر (قوله هو) أي الريع للموقوف عليهما الخ هذا ظاهر إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها لقبول أما إذا كان على معين محصوره فكلام الأذرعي أظهر لأنه مخير بين القبول والرد، ولو أوصى بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487