حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩
في قوله وهل يملك الموصى له الخ اه‍. سم (قوله لطلب التصور) أي للمسند إليه في المثال الأول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى أحدهما أي في المثال الأول وبأحدهما في المثال الثاني. (قوله فهل في كلامه باقية الخ) قد يمنع هذا التفريغ بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها اه‍. سم (قوله لمن وهم) أي من ابن هشام ومن تبعه وقوله فيه أي في التصديق السلبي فنفاه فقال أن هل لطلب التصديق الايجابي فقط (قوله وأم في كلامه الخ) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه إلا المتصلة لأن المعنى على طلب التعيين لا الاضراب وهو الموافق لقوله أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير اه‍. سم أي والأصل متصلة لا منقطعة (قوله تشبيها له) أي لوقوع أم في حيز هل (قوله الذي ليس بإعتاق) سيذكر محترزه بقوله أما لو أوصى بإعتاق الخ (قوله المعين) خرج غير وتقدم اه‍. سم قول المتن : (بموت الموصي) أي كالإرث والتدبير ولكن إنما يستقر بالقبول كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون أم بقبوله أي الموصى له لأنه تمليك كالبيع اه‍. مغني (قوله عدم الحكم عليه) أي الموصى به قول المتن: (أنه ملك) بصيغة الماضي وقول الشارح أنه ملك بصيغة المصدر (قوله لتعذر) إلى التنبيه في المغني (قوله لتعذر جعله للميت) أي لأنه لا يملك وقوله مطلقا أي قبل خروج الوصية وبعده (قوله وللوارث الخ) عبارة المغني ولا يمكن جعله للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدين ولا للموصى له وإلا لما صح رده كالإرث فتعين وقفه فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم يجب عليه القبول بل له الرد ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية اه‍. (قوله وإلا) أي وإن كان ملكا للموصى له (قوله لا قلاقة فيه) ولعله وجهها عند من أدعاها أن الثمرة معرفة وكسب عند نكرة فجملة حصلا لا يحسن إعرابها حالا منهما لتنكير كسب عبد ولا صفة لهما لتعريف الثمرة والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف وهي هنا بعد معرفة ونكرة ومراعاة إحداهما دون الأخرى تحكم وقد يقال إن عطف النكرة على المعرفة كعكسه مسوغ لمجئ الحال منهما فالتعبير صحيح وإن لم يقصد التنكير في الثمرة اه‍ ع ش. (قوله فعلى الأول) أي ملك الموصى له بالموت وقوله له أي للموصى له (قوله قبل القبول) لا حاجة إليه لأنه موضوع المسألة (قوله هي موقوفة) أي الثمرة والكسب والنفقة والفطرة. (قوله وإذا أراد الخ) عبارة
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487