حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧
لما علم الخ) أما ما جهل حاله أو علم أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به اه‍. ع ش (قوله وقته) أي الاقرار قول المتن : (وإن أوصى) مستأنف اه‍. ع ش (قوله ووجبت التسوية الخ) أي واستيعابهم مغني وع ش (قوله ويلزم منه) أي من إمكان استيعابهم (قوله من غير المحصورين) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية المجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية بينهم على الأقرب لأنه يشق عادة استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة اه‍. ع ش (قوله إن تأهل) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني (قوله وإن كان الخ) غاية اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي اه‍. سم (قوله لم يشترط قبوله) أي ومع ذلك لا يعتق بالاعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه‍. ع ش. (قوله بخلاف أوصيت له الخ) قال في العباب فرع لو قال لعبده: أوصيت لك برتبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل فلا يرتد برده انتهى اه‍. سم (قوله وبهذا التفصيل فيه) أي العتق والوصية به وكذا الضمير في قوله الآتي فارق (قوله إن الأول) أي قوله: أعتقوا هذا بعد موتي مثلا وقوله والثاني أي قوله: أوصيت له برقبته (قوله مطلقا) أي سواء قال أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال: أوصيت كذا لمسجد كذا (قوله ولا مع موته) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله حينئذ) أي في الحياة أو مع الموت (قوله نعم القبول الخ) لا موقع للاستدراك (قوله بعد الرد) أي بعد الموت وقوله بعد القبول أي بعد الموت (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وهذه لا تليق بي الخ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد يذكر لاظهار التعفف اه‍. ع ش (قوله إن المراد القبول اللفظي) وهو لا وجه نهاية ومغني (قوله ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف اه‍. ع ش (قوله وكلاهما) أي قول الزركشي وقول القمولي (قوله بين هذا) أي الوصية (قوله الذي الخ) نعت للاكرام وقوله يقتضي الخ خبر النقل (قوله ونحو الوكالة لا يقتضي) مبتدأ وخبر (قوله وإنما يشبهه) أي ما هنا الهبة الخ اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله وهي) أي الهبة قول المتن: (ولا يشترط بعد موته الخ) وللوارث مطالبة الموصى له المطلق المتصرف بالقبول. والرد فإن امتنع حكم عليه بالرد اه‍. مغني (قوله في القبول) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة (قوله نعم يلزم لولي الخ) ولو أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد الذي في شرح البهجة
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487