حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦
: (وصرح جمع الخ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا اه‍. سيد عمر (قوله ولا يقبل قوله) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال له إن مت فأعط الخ (قوله بالتاء) إلى قوله وهذا يخالف في النهاية (قوله من لاعتراف بها) أي النية وقوله أو من وارثة قضيته عدم قبوله من ولي لو ارث وهو موافق لما قدمناه من أنه الأقرب اه‍. ع ش (قوله أو من وارثه) أي بعد موته اه‍. مغني (قوله وإن قال الخ) غاية لقوله ولا بد الخ وهذه الغاية ظاهرة فيما لو قال هذا خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله هذا ما فيه وصيتي فقد يشكل بأن ما فيها لا يكون وصية إلا إذا نوى إلا أن يقال لما كان قوله ما فيه وصيتي محتملا لأن يكون المعنى هذا ما كتبت فيه لفظ الوصية لم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقا لأن الأصل عدمها اه‍. ع ش (قوله ما كتبت فيه الخ) الأولى ما أريد أن أوصي به عبارة سم قوله وإن قال هذا الخ لا يقال هذا لقول صريح في إرادة الوصية لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة اه‍. (قوله وإن قال الخ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم يطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم اه‍. (قوله وما فيه الخ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو (قوله للشاهد) أي على الوصية اه‍. ع ش (قوله حتى يقر) أي الموصي عليه أي الشاهد الكتاب أي ويعترف بما فيه اه‍. ع ش (قوله أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر اه‍ سم (قوله وإلا فكناية) عبارة ع ش أو الفطن فكناية ولا فلغو اه‍. (قوله إن كتابته) أي الأخرس اه‍ ع ش (قوله الاعلام بها) أي النية (قوله بإشارة أو كتابة) أي ثانية اه‍. ع ش (قوله بلا حجة) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله كان وصية الخ) اعتمد المغني أيضا (قوله على الأوجه) اعتمده هنا وفيما بعده م ر اه‍. سم (قوله لم تكن وصية الخ) أي ويكون من رأس المال اه‍. ع ش أي ذا ثبت بالبينة كما يأتي (قوله وإنما قنع منه) أي ممن عليه الدين اه‍. سم (قوله بحجة) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة (قوله وقدر الخ) عطف على الغريم. (قوله وفي الاشراف لو قال المريض الخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة اه‍. سم وفرق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقرارا بخلاف ذاك اه‍. سيد عمر أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلا بطل (قوله هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة) جزم به المغني (قوله أيضا) أي كقوله من ادعى على شيئا فصدقوا (قوله أو ما في جريدتي) عطف على قوله من ادعى علي شيئا الخ وهو إلى قوله وبهذا التفصيل في النهاية (قوله بالنسبة
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487