حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢١
: (أما من فيه رق الخ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه‍. سم عبارة المغني ومن بعضه رقيق كالرقيق فينكح الأمة مع القدرة على الحرة اه‍ . (قوله فقبل البنت ثم الأمة) أو قبل البنت فقط اه‍. مغني (قوله وفي هذه) أي في صورة الجمع بعقدين اه‍ . ع ش. (قوله فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا يخلو أي القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال: زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا فقال قبلت بنتك بكذا وأمتك بكذا بأن وزع المسمى عليها أو ترك ذكر بكذا صح في الحرة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ التعليل المذكور بقوله لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أو لا لأن صحة نكاح الأمة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر اه‍. سم أقول ظاهر قول الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الأصح اه‍. تصور تقديم الأمة وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي العقد وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله فكذلك أي يصح نكاح الحرة دون الأمة اه‍. عدم جريان التعليل المذكور فيهما معا ولعله هو الظاهر. (قوله في أن الولد رقيق الخ) (تتمة) ولد الأمة المنكوحة رقيق لما لمالكها تبعا لها وإن كان زوجها الحر عربيا وكذا لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنى ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا فيكون حرا كما في الأنوار وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قال ع ش قوله عربيا بل أو كان هاشميا أو مطلبيا كما تقدم وقوله كالأم أي فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ولا ينكح إن كان بنتا إلا بشروط الأمة وقوله ولو ظن الخ وإنما يقبل ذلك منه إذا كان ممن يخفى على مثله ذلك اه‍. (قوله ما لم يشترط الخ) فإن شرط كان حرا للتعليق وقوله في أحدهما أي الصحيح والفاسد وقوله بصيغة تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر وقوله لا مطلقا أي فلو زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحرار ألغا الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيه شروط الأمة اه‍. ع ش وقوله ومن ثم الخ قد يفهم صحة نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا وفاقا للبعض الآتي في الشارح مع رده (قوله فالخشية) أي خشية رق الولد (قوله مطلقا) أي وجد التدبير والحكم بصحته أو لا فصل في حل نكاح الكافرة (قوله في حل نكاح الكافرة) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله أي
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487