حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٦
ذلك ولا يبعد جبرها حينئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من رطب قد يتفق اه‍. سم (قوله لبس نجس) عبارة المغني لبس جلد الميتة قبل دباغه اه‍. (قوله استقرت في الرحم) عبر في باب العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في مبادي التخلق اه‍. سم (قوله كما مر) أي في أوائل باب النكاح (قوله وبه يعلم) أي بقوله أخذا من جعلهم الخ (قوله ما ذكرته أو لا) أي قوله وعلى فعل ما اعتاده (قوله وبعضهم وجوبه) أي التحرك ويحتمل أي الرفع (قوله لمريض وهرم) قد يقال إن توقف عليه الوطئ فظاهر وإلا فمحل تأمل وحينئذ فالضابط أن كل ما يتوقف عليه الوطئ من رفع فخذ وتحرك واستعلاء يجب ومالا فلا ويحتمل وجوب ما يتوقف عليه كمال التمتع وإن لم يتوقف عليه أصله ويؤيده ما مر فتدبر ولو قيل ما يتوقف عليه أصل التمتع يجب مطلقا وما يتوقف عليه كماله كتحرك يجب إن طلبه وإلا فلا لم يبعد اه‍. سيد عمر (قوله إلا إن بلغت الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا (قوله وهو المعتمد) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله واعتمده الأسنوي) وهو الوجه شرح م ر اه‍. سم. (قوله ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة الخ) قال هناك ما حاصله أن المتولدة بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وإنه لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى اه‍. سم اختصارا (قوله وهم طائفة) إلى قول المتن ولو تهود في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ما لم تكفرهم اليهود والنصارى (قوله ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله اه‍. سم ولعل المراد بالعلم هنا نظير ما مر في الكتابية الغير الإسرائيلية ما يشمل الظن القوي (قوله لاحتمال موافقة هؤلاء) أي الصابئة من النصارى لأولئك أي للصابئة الأقدمين في عبادة الكواكب السبعة (قوله ما لم تكفرهم اليهود والنصارى) أي على التوزيع اه‍ . رشيدي (قوله كمبتدعة الخ) تعليل للمتن (قوله مطلقا) لعله أراد به وإن كان ما ذكر من عبادتهم الكواكب السبعة وإضافتهم الآثار إليها احتمالا (قوله لما استفتى الفقهاء فيهم) أي وفيمن وافقهم من صابئة النصارى منهج اه‍. ع ش (قوله فتركهم) أي فالبلاء قديم اه‍. مغني (قوله أي تنصر) إلى الباب في النهاية إلا قوله ومصلحة إلى المتن وقوله وإن اقتضى إلى المتن (قوله كما يصرح به) أي بقوله أو دارنا قوله
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487