حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٧
: (وإلا لأقر الخ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا يقوم عليه أي الزركشي فإنه يقول بإقراره فيما ذكر (قوله إذا طلبها) أي الجزية وقبولها منه (قوله وقضيته) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان مقرا الخ قول المتن: فإن كانت) الأولى إسقاط تاء التأنيث (قوله المنتقلة) أي من النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس (قوله فتنجز الفرقة) إلى قوله وقيل المراد في المغني (قوله قبل الوطئ) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح المنهج قول المتن: (منه) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية أو بالعكس . (قوله فنقلته إن ظفرنا به) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه اه‍. شيخنا الزيادي وهذا في الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لأنها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قاله ع ش ولا يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الأذرعي الآتي آنفا صريح فيه وأيضا قوله لجواز أن يريد الخ ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ما مر عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الاسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا عليه اه‍. وقال سم قوله وإلا بلغ ما منه قال في شرح الروض ثم هو حربي وإن ظفرنا به قتلناه اه‍. واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الاسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع اه‍. قول المتن: (وفي قول الخ) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الاسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم اه‍. نهاية ومر آنفا في الشارح ما يوافقه واعتمد المغني ما قاله الزركشي. (قوله كما يطالب بالاسلام الخ) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول اه‍ . سم (قوله كتابي) إلى التتمة في المغني إلا قوله نعم يعزر (قوله كتابي) أي أو مجوسي اه‍. مغني (قوله لما مر) أي في شرح لم يقر في الأظهر (قوله أظهرهما تعين الاسلام) فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي اه‍. مغني (قوله فكما مر) أي آنفا في قوله إن لم يكن له أمان الخ (قوله على الأوجه) في الأصل على الأول فليحرر اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي سواء كان له أمان أو لا (قوله تغليبا الخ) راجع لما قبل الغاية (قوله وزعم الزركشي كالأذرعي أنه الخ) عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه‍. رشيدي (قوله وإن وقع منه) أي من الوثني ذلك أي الانتقال إلى اليهودية أو النصرانية (قوله بعيد من كلامهم الخ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه الخ على
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487