حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٩
سم والسيد عمر تصور المقارنة راجعهما (قوله من حين إسلامه) فيتزوج حالا نحو أختها اه‍. ع ش (قوله زوجة كافر) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها اه‍. ع ش (قوله نحو وطئ) أي من استدخال المني المحترم (قوله من حين إسلامها) أي فتتزوج حالا (قوله فإن قلت الخ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذا المفهوم من كلام المصنف أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في التصوير ثم رأيت في كلام المحشي ما يوافقه اه‍. سيد عمر بحذف (قوله فرقة فسخ) أي فلا ينقص عدد الطلاق اه‍. ع ش. (قوله ولتساويهما) متعلق بقوله فارق الخ (قوله ما لو ارتدا معا) أي حيث فصل فيه بأنه إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت الخ (قوله المحصل له الخ) عبارة المغني الذي يصير به مسلما بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا وإسلام أبوي الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما اه‍. (قوله فمات مورثه) أي المسلم أما مورثه الكافر فيرثه لأن مات قبل إسلامه اه‍. ع ش (قوله عن ماهية الاسلام) وهي التصديق بالقلب اه‍. ع ش (قوله لا ما قبله الخ) أي قبل التمام (قوله فترتب إسلامه) أي الزوج الطفل أو المجنون (قوله وقال جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فهو) أي إسلام الزوج (قوله بأنه إن كان الخ) غرض البلقيني بما ذكره توجيه التقدم الذي علل به البغوي ولو سلم فقوله لم يحتج لهذا التوجيه يدفع بأن عدم الاحتياج لا يقتضي الرد اه‍. سم (قوله لأن الشارع نزل الخ) حاصله إن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا اه‍. سم (قوله زعمه) أي البلقيني (قوله لأن المدار فيه على التقدم الخ) يتأمل معنى هذا الكلام وقوله لكون محسوسا ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا اه‍. سم ويمكن أن يقال أن ضميري فيه ولكونه للحكم (قوله لكونه الخ) علة لكون المدار فيه على التقدم الخ
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487