حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣١
النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن وقوله ولا نكاح بشرط الخيار إلى فإن قلت. (قوله إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر اه‍. سم (قوله وقته) أي وقت إسلام أحدهما قول المتن: (فلا نكاح) أفهم كلامه أن المفسد الطارئ بعد لعقد لا يضر وهو كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين للنكاح اه‍ مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي في المتن أو طر ويسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي في الشارح (قوله إذا تقرر ذلك فيقر الخ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الاسلام بقوله فيقر الخ (قوله أو مع إكراه) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه‍. (قوله وغيرها) أي كعدة النكاح اه‍. سم (قوله لما تقرر) أي في قوله لامتناع ابتدائه حينئذ اه‍. ع ش (قوله على غصب حربي الخ) فإن غصب ذمي ذمية فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ اه‍. نهاية زاد المغني ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه‍. قال ع ش بقي المعاهد والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرض للزوال فكان لا أمان لهما اه‍. (قوله إن اعتقدوه نكاحا) إقامة للفعل مقام القول اه‍. مغني (قوله لأن بعدها الخ) أي المدة عبارة النهاية لأنه لا نكاح بعدها اه‍. (قوله ومثله) أي الموقت اعتقادا (قوله وبهذا) أي قوله لأن بعدها لا نكاح الخ اه‍. ع ش (قوله والتفصيل الخ) أي وبين التفصيل الخ (قوله بين بقاء المدة الخ) متعلق بالتفصيل (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله إن بعدها) أي المدة وقوله في ذينك أي شرط الخيار والنكاح في العدة اه‍. ع ش (قوله وقبلها) أي المدة (قوله الحكم واحد الخ) وهو عدم التقرير قول المتن: (عدة شبهة) أي بعد العقد اه‍. مغني (قوله فهذا أولى) أي لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين مغني ونهاية (قوله دون نظائره) أي كطرو المحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو الاعفاف في الأمة (قوله نعم) إلى قوله وله احتمال في المغني (قوله عليه) أي الزوج وقوله لكونه أي الواطئ (قوله ويرده) أي الاحتمال المذكور (قوله ما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله وحيث لم يقترن الخ) لعله محترز مقارنة العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا الخ قول المتن: (لا نكاح محرم) عطف على نكاح بلا ولي (قوله إلا بقيد الآتي)
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487