حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٥
في المسألة المذكورة وقوله قد سمى أي الزوج لها اه‍. مغني (قوله وعلى الأصح) الموافق لما مر على الصحيح (قوله هنا) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامها قول المتن: (أو بإسلامه الخ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحد منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه (قوله فإن لم يسم شئ الخ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطئ وإلا فكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه‍. ع ش قول المتن: (وجب في الأظهر) افهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شئ استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني (قوله وعليهما) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر اه‍. رشيدي (قوله وعليهما حمل التخيير الخ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين اه‍. (قوله وهو) أي الحمل أولى أي من النسخ (قوله لا معاهدان) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنابين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني (قوله وحينئذ يجب الأعداء والحضور) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الأعداء والحضور وإلا لا يجبان اه‍. (قوله يجب الأعداء) أي الطلب اه‍. ع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض خصمه اه‍. (قوله والحضور وطلبه رضا) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه‍. كردي. (قوله رضا) أي بالحكم اه‍. ع ش قول المتن: (لو أسلموا الخ) قيد لقولهم ما نقرهم (قوله مع تقدم كثير من صورة) قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا أسلموا فيما يقرون عليه ومالا اه‍ . رشيدي (قوله بخلاف ما لو علمناه الخ) حال من مقدر والأصل فنقرهم لو ترافعوا إلينا على نحو نكاح الخ (قوله اعرضنا عنه) ولا نفرق بينهم اه‍. مغني (قوله إلا إن رضي بحكمنا الخ) فإن قيل قد مر في نكاح المحرم إنا نفرق بينهما وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن منع نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية مغني وسم (قوله ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها)
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487