حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٨
مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإنها تحل له باطنا) ظاهره ويصرف مهرها من المال كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد فيه م ر اه‍. سم (قوله ولم يجد المهر) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وقوله لا على الندور (قوله عند المحل) بكسر الحاء أي الحلول (قوله وهو يجده) أي الدون قول المتن: (حل أمة) أي واحدة اه‍. مغني (قوله لأنه قد لا يجد الخ) عبارة المغني لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند توجه الطلب عليه اه‍. وهي أحسن (قوله بنظير ذلك) أي المؤجل اه‍. ع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله بلد ماله اه‍. (قوله فهو هنا يحتاج الخ) أي بخلاف ثمن الماء (قوله بين ذلك) الأولى إسقاط بين. (قوله مما قدمته آنفا) أي في شرح وأن يعجز عن حرة اه‍. كردي (قوله ومنه) أي مما يبقى في الفطرة (قوله فيها) أي الأمة التي لا تحل الخ وقال ع ش أي الفطرة اه‍. (قوله ومهر حرة) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي (قوله أنه يلزمه) أي البيع اه‍. ع ش (قوله أنه يلزمه) عبارة المغني لم ينكح الأمة اه‍ . وهي أحسن (قوله مما مر) أي في الفطرة (قوله لاعتياد المسامحة الخ) ولو كان ما رضيت به تافها جدا فهل الحكم كذلك أخذا بإطلاقهم أو لا أخذا من تعليل مسألة الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ولعل الثاني أوجه اه‍. سيد عمر (قوله بخلاف المسامحة به) أي المهر (قوله مع لزومه) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل اه‍. ع ش (قوله لا على الندور) تأمله مع قوله الآتي أو اعتد لا يتبين لك ما فيه من التدافع فتأمله اه‍. سيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم قوله الآتي على قوله بخلاف الخ (قوله لا على الندوب) خلافا للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنى بل توقعه على ندور اه‍. لكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا عبارته أي بأن يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا فلا تحل له الأمة اه‍. (قوله وأصله) أي العنت وكذا ضمير به (قوله بالحد أو العذاب) أو فيه للتنويع والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في الآخرة أي إن لم يحد اه‍. سيد عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ممن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة اه‍ . (قوله عمومه) أي الزنى بأن يخاف الزنى مع كل من يجده اه‍. كردي (قوله تهيجه) من باب التفعيل (قوله منه) أي من المجبوب متعلق باستحالة الخ اه‍. رشيدي. (قوله قال جمع الخ) جزم به في الروض اه‍. سم واعتمده النهاية والمغني (قوله لا تحل له الأمة) أي مطلقا نهاية ومغني (قوله نظرا للأول) أي لاستحالة الزنى من المجبوب
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487