حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠
لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مر اه‍. سم (قوله فحينئذ إن كنا الخ) خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع فمن رأس المال سائر التبرعات قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه‍. باقشير (قوله حينئذ أي) حين الطرو (قوله وحملنا الموت الخ) أي حاجة لذلك مع أن فرض المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق اه‍. سم (قوله على نحو فجاءة) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه‍. مغني قول المتن: (فإن برأ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه‍. مغني (قوله أي بأن نفوذه) إلى قول المتن قولنج في النهاية (قوله تصرفه في الكل) ينبغي تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع تصرفه بالمنجز (قوله ومن صار عيشه الخ) لعل الأولى تقديمه على قول المتن فإن برأ الخ عبارة المغني فإن مات به قال المصنف تبعا للبغوي أي يهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على الثلث، هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتهى إلى ذلك بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع أو ذبح أو شق بطنه وخرجت أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في الجناية اه‍. (قوله بالنسبة لعدم الاعتداد الخ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجته وغير ذلك مما يترتب على الموت ففيه تفصيل وهو أنه إن كان وصوله لذلك بجناية التحق بالموتى وإن كان بمرض فكالأصحاء ثم ظاهر قول الشارح بالنسبة الخ أنه لا فرق في ذلك بين كون عقله حاضرا أو لا اه‍. ع ش (قوله بقوله) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه‍. كردي (قوله أي اتصل به الموت) أي وإن طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه‍. ع قول المتن: (على الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي اه‍ سم (قوله غير مخوف) لكنه لا حاجة إليه (قوله كإسهال) بغير تنوين لاضافته إلى يوم أو يومين أيضا اه‍. اسم (قوله أو حمي يوم أو يومين) أي بأن انقطعت بعده وقوله وكان التبرع قبل أن يعرف مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه‍. ع ش (قوله واتصل الموت به) أي بأن مات قبل العرق اه‍. ع ش. قول المتن: (فمخوف) أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي ما يأتي اه‍. مغني (قوله وفائدة الحكم الخ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن اتصل بالموت كان مخوفا وإلا فلا فلا فائدة لنا في معرفته أجيب بأنه لو قتل أو غرق مثلا في هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مر وإلا نفذ اه‍. (قوله في هذا) أي في المرض الذي ظنناه غير مخوف هذا ظاهر سياقه لكن قضية ما مر عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض (قوله إن اتصل به الموت) أي ولم يحمل على الفجأة (قوله أنه إذ حز الخ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف وإلا فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف الخ لأنه في المخوف في نفسه فليراجع اه‍. سم (قوله مطلقا) أي سواء طرأ نحو حز أو لا اه‍. ع ش (قوله قبل الموت) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للاثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر اه‍. سم أقول قد بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487