حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩
الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه اه‍. مغني. (قوله ويعينه) إلى قوله قيل في المغني (قوله ويعينه لوارث) ظاهره الوجوب كما هو صريح الروض والارشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب على الوارث اه‍. وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه الخ إن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع عما عينه لغيره أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى له ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول عطية الخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه‍. (قوله لكونه تابعا) أي للموصى له اه‍. ع ش (قوله والهبة) أي صورة لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه‍ رشيدي (قوله كخمر الخ) قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع اه‍. ع ش (قوله لمن لا يصيد الخ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي عبارة وسم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ اه‍ (قوله من حرمة اقتنائه) أي كلب نحو الصيد وقوله له أي لمن لا يصيد مثلا (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله لا بما يحرم الخ (قوله بخلاف الخ) دخول في المتن وحال من فاعل ينافي قول المتن: (ككلب معلم) شمل كلامه ولو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه اه‍. نهاية وفي المغني مثله (قوله ولا يسمى) أي كلب يحرس الدور (قوله والمشاهدة ترده) محل تأمل اه‍. سيد عمر. (قوله لمن يريد تعلم الصيد) أي أو يريد شراء ماشية حالا اه‍. ع ش (قوله تعلم الصيد) أي الاصطياد بالكلب (قوله وميتة) عطف على كلب معلم (قوله بقصد الخلية الخ) مخرج لما عصرت بقصد أن تستعمل عصيرا أو دبسا مثلا وظاهر أنها محترمة فلو عبر كغيره تبعا للرافعي في إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى والله أعلم اه‍. سيد عمر (قوله أو لا بقصد شئ) أي أو كان العاصر لها ذميا ولو بقصد الخمرية اه‍. ع ش (قوله قبل تخمرها) أي أو بعده وسم وع ش (قوله وإنها لا تدفع الخ) قد يقال لو تم للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان غير ثقة وهو محل تأمل إلا أن يفرق اه‍ سيد عمر ولعل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله فلا تصح الخ) خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع الآتي (قوله ويرد) أي النزاع المذكور (قوله وهي) أي الخمر الغير المحترمة (قوله مطلقا) أي لتلك الأغراض أو لغيرها (قوله أعطى ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر اه‍. وسم عبارة النهاية هنا بخيرة الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب حاله اه‍. وفي المغني
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487