حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠
ما يوافقها. (قوله وقولهم الخ) عطف على قولهم الخ وقوله ويعينه الوارث مقول له (قوله أنه لا دخل الخ) خبر قضية الخ (قوله في الناقص) أي الوارث الناقص بنحو صبا (قوله الوقف) أي للتعيين (قوله أن يكونوا الخ) أي الأصحاب (قوله عند الموت) إلى قوله وتقدير أن لا مال في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن (قوله إذ العبرة به) مبتدأ وخبر وعلة للتقييد به عند الموت (قوله لتعذر شرائه) فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لامكان تحصيله بالمال بهذا الطريق وسم وع ش (قوله اتهابه) أي صورة وإلا فما لا يصح معه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه‍. رشيدي (قوله وبه فارق عبدا الخ) أي فإنه يشتري له ويكلف الوارث اتهابه اه‍. ع ش قول المتن: (وكلاب) أو نجاسة أخرى وإن كثر اه‍. مغني قول المتن: (أو ببعضها) يفهم بالأولى من قوله بها أي كلها. (قوله في الكلاب جميعها) أي الموصى بها من الكل أو البعض اه‍. رشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاب كما في المغني لكان أوضح (قوله وتقدير أن لا مال الخ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب اه‍. فتأملها حتى يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط اه‍. سيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ الخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع الخ (قوله وتقدير الخ) إشارة إلى رد المقابل فإنه قال إن الكلاب ليس من جنس المال فيقدر أن لا مال له اه‍. كردي (قوله ولو أوصى) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو صلح تخير الوارث (قوله بثلثه) أي المال (قوله لم تنفذ) أي الوصية بالكلاب (قوله إلا في ثلثها) لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني وشرح الروض (قوله إلا كلاب) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض (قوله وينظر فيه) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها (قوله إلى عددها) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني (قوله بخلاف ما إذا اختلفت الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة وأوصى بواحد منها اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة اه‍ قول المتن: (طبل لهو) كالكوبة ضيق الوسط واسع الطرفين اه‍ مغني (قوله كطبل الباز) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف إليه لأنه أول من أنشأه وقيل سمى بذلك لأنه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر اه‍. بجيرمي (قوله كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة اه‍. وسم (قوله أي صلح الخ) مقابل قوله لا يصلح لمباح وقد يقال يغني عنه قول المصنف الآتي إلا أن يصلح الخ (قوله أو بعود) عطف على قول المصنف بطبل (قوله لانصراف مطلقه الخ) أي أن العود لا يتبادر منه إلا ذلك قول المتن: (إلا أن يصلح الخ) محله عند الاطلاق فإن قال الموصي أردت به الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح كما جزم به الوافي واستظهره الزركشي مغني ونهاية (قوله اسم الطبل) أي طبل الحل اه‍. حلبي (قوله وإلا لغت الخ) بحث
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487