حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩
الفرق بين الدونين جعل مطلق الدون مقابلا للستة في الحكم (قوله ذكرته) أي في الفرق بين البابين (قوله في الكل) أي في جميع الأبواب هنا وغيره (قوله ولا ينافيه) أي كون العبرة بإمكان المقارنة الخ (قوله من لحظة) أي للوطئ (قوله وذلك) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ (قوله في سائر الأبواب) أي في جميعه (قوله في محال متعددة) كالطلاق والعدد (قوله فإن أراد) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه الخ صحة كل من التعبيرين الخ أي كما هو صريح قوله آخرا وبذلك علم إن كان صحيح (قوله من التعبيرين) أي إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها (قوله وسيعلم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله عليه) أي المصنف. (قوله لستة أشهر) عبارة المغني وكذا الروض كما في سم لدون ستة أشهر اه‍. وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما فوقها اه‍ وقال الكردي: إنه على حذف مضاف أي لدون ستة الخ (قوله لفوق ستة الخ) الأوفق لما قدمه لستة أشهر فأكثر (قوله أو كانت وانفصل الخ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار والمرأة فراش زوج الخ بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش فكان الأنسب أن يزيد أو كان ممسوحا (قوله لدون ستة أشهر الخ) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجود عند الوصية، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه، ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ومع الانفصال لأقل اه‍. سم وقوله ويقول عقب الخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق وكذلك لا يستحق لو كانت فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين من الوصية سواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه (قوله ولاكثر الخ) وقول المتن أو لدونه كل منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا الخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكما وعدمه هنا ولو حكما لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم اه‍. سم (قوله أي الأكثر) أي من الوصية اه‍. سم عبارة المغني أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل اه‍.. (قوله وبهذا) أي بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا (قوله ثم) أي في الانفصال ستة أشهر فأكثر (قوله وعدمه)
(٩)
مفاتيح البحث: السب (1)، الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487