حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤
حصولها له بعنقه كما سبق تبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره اه‍. وسم (قوله بأن يوصي الخ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لانسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له لأن لوصية لعبد وصية لسيده كما مر اه‍. (قوله ولو عمدا) أي تعديا اه‍. مغني (قوله باعتبار الأول) أي بالمجاز الأولى (قوله ضعيف) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله: ساقط اه‍. ع ش (قوله إلا إن جاز قتله) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله (قوله بعد القتل) أي ولو تعديا أخذا مما مر (قوله إلا إن جاز قتله) أي الموصي و (قوله بعد القتل) أي بعد حصول سبب القتل كان جرحه إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل، ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لأحمله على معصية اه‍. ع ش قول المتن: (ولوارث) فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء، الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الاخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها انتهى. وأقول: قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل، وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه‍. وسم قول المتن: (لوارث) أي وتصح الوصية لوارث وإن لم تخرج من الثلث اه‍. مغني (قوله من ورثته متعددين) سيذكر محترزه قول المتن: (إن أجاز الخ) أي وتنفذ إن أجاز الخ فهو قيد لمحذوف اه‍. بجيرمي (قوله المطلقين) إلى قوله ويوجه بأنه في النهاية والمغني (قوله المطلقين التصرف) نعت للورثة وكان الأولى لفظا ومعنى جعله نعتا للباقي (قوله وإن كانت الوصية الخ) راجع إلى المتن أي وتتوقف على الإجازة وإن كانت الخ (قوله للخبر بذلك) عبارة المغني لقوله (ص) لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح اه (قوله أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح) (قوله وبه) أي بذلك الخبر. (قوله وحيلة الخ) عبارة المغني فائدة من الحيل في الوصية للوارث الخ (قوله أخذه) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة (قوله لولده) أي الموصي اه‍. ع ش (قوله فإذا قبل وأدى الخ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه اه‍. (قوله للابن) الأوفق
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487